الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1999 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ سَالِم بن عَبْدِ الله بن عُمَرَ، عَنِ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ، فَإِنْ لَم يَجن هديًا وَلم يَصُف صَامَ أيَّامَ مِنًى.
وَعَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ.
تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بن سَعْدٍ، عَنِ ابن شِهابٍ.
الثاني:
(أن يصمن)؛ أي: أن يُصامَ فيهنَّ.
(وتابعه إبراهيم بن سعد) رواه الشَّافعي في "المُسنَد".
* * *
69 - بابُ صيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاء
(باب صِيَام يوم عاشُوراء)، هو بالمَدِّ: عاشِرُ المُحرَّم، وقيل: التاسِع.
2000 -
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عُمَرَ بن مُحَمَّدٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبيهِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبي صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عَاشُورَاءَ: "إِنْ شَاءَ صَامَ".
2001 -
حَدَّثَنَا أَبو الْيَمَانِ، أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
قَالَ: أَخْبَرني عُرْوَةُ بن الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ.
2002 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بن عُرْوَةَ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَصُومُهُ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاء تَرَكَهُ.
سبق أوَّل الصِّيام الحديثُ الأوَّل، والثَّاني، والثَّالث.
(من شاء صام)؛ أي: نسَخَه رمَضان، وهو نسْخٌ بالأَثْقَل.
قال (ك): وفيه إذا نسُخَ الوُجوبُ يَبقَى النَّدب.
قلت: قد سبق مرات أن المرجَّح: أنه لم يكن واجبًا ولا نسخ برمضان.
* * *
2003 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بن أَبي سُفْيَانَ رضي الله عنهما يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَامَ حَجَّ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَة! أَيْنَ عُلَمَاؤُكُم؟! سَمِعتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "هذَا يَومُ عَاشُورَاءَ، وَلَم يُكْتَبْ عَلَيْكُم
صِيَامُهُ، وَأَناَ صَائِمٌ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطر".
الحديث الرابع:
(أين علماؤكم) قال (ن): الظَّاهر أنَّ مُعاوية قالَه لمَّا سَمعَ من يُوجبُه، أو يُحرِّمه، أو يكرهه، فأرادَ إعلامَهم بنفي الثلاثة.
(يقول) كلُّ ما بعدَه مِن كلام النبيِّ صلى الله عليه وسلم كما جاءَ مبيَّنًا في "النَّسائي"، قاله (ك).
* * *
2004 -
حَدَّثَنَا أَبُو مَعمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أيُّوبُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَدِمَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ، فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ:"مَا هذَا؟ "، قَالُوا: هذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هذَا يَوْمٌ نَجَّى الله بني إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهم، فَصَامَهُ مُوسَى. قَالَ:"فَأَناَ أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُم". فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.
الخامس:
(من عدوهم)؛ أي: فِرعَون حيثُ غَرِقَ في اليَمِّ.
(أحق)؛ أي: لاشتراكهما في الرِّسالة والأُخُوَّة في الدِّين، وللقَرابة الظَّاهرة دونهم، ولأنه أطْوَع وأتْبَعُ للحق منهم.
(فصامه) يُشعِر بأنَّ هذا ابتداءُ صيامه، لكنْ سبَق أنه كان يصومُه
قبْلَ قُدومهم المدينة، فليُحمل قوله:(فصامَه) على المُداوَمة لا الابتِداء، قيل: أو كانَ تَركَه، ثم لمَّا عَلِمَ ما عند أهل الكتاب فيه عادَ وصامَه، أو لعلَّ ابن عباس ما كان يَعلَم أنه كان يَصومُه قبل القُدوم.
واعلَم أنَّه صلى الله عليه وسلم لم يَعتمِد على قَول اليهود في ذلك؛ لجَواز أنَّ الوحي نزَلَ على وَفْقه، أو صامَه باجتهادٍ، أو أخبره مَنْ أسلَم منْهم كابن سَلَامٍ، أو كان المُخبرون منهم عدَد التَّواتُر؛ إذْ ليس من شَرْط التَّواتر الإسلام.
(أمر بصيامه) دليلُ مَن قال: كان قَبْل النَّسْخ واجبًا، كما أنَّ:(ولم يُكتَب عليكُم) حُجَّةُ مَن قال بعَدَم الوُجوب.
* * *
2005 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الله، حَدَّثنا أبو أُسَامَةَ، عَنْ أَبي عُمَيْسٍ، عَنْ قَيْسِ بن مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بن شِهابٍ، عَنْ أَبي مُوسَى رضي الله عنه قَالَ: كَانَ يَوْمُ عَاشُوراءَ تَعُدُّهُ الْيَهُودُ عِيدًا، قَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم:"فَصُومُوهُ أنتمْ".
السادس:
(عيدًا)، قد سبَق أن اليَهود تصومه، والعِيْد لا يُصام، وأيضًا: فصُومُوا أنْتُم، يُشعِر بأنَّ الصَّوم لمُخالفتهم، وسبق أنه كان لمُوافقتهم، فيُجمَع بأنه لا يَلزم من عَدِّهم إياه عِيْدًا أن يكون عيدًا حقيقةً، وأيضًا فيحتمل أن العيْد لا يمتَنِعُ صومُه؛ إذ هؤلاء اليهود غير يَهود المدينة،
فوافَق المدنيين حيث عرَف أنه الحقُّ بوحيٍ، وخالفَ غيرَهم بخلافه.
* * *
2006 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بن مُوسَى، عَنِ ابن عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ الله ابن أَبي يَزِيدَ، عَنِ ابن عَباسٍ رضي الله عنه قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم -يتحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غيْرِهِ، إِلَّا هذَا الْيَوْمَ؛ يَوْمَ عَاشورَاءَ، وَهذَا الشَّهْرَ. يعنِي: شَهْرَ رَمَضَانَ.
السابع:
(وهذا الشهر) عطفٌ على هذا اليوم، وهو وإنْ لم يَدخُل في لفْظ المُستثنى؛ لكنْ بتقدير: وصِيَام شهْر فضله على غيره، وهو من اللَّفِّ والنَّشْر التَّقديري، أو يُعتبر في الشَّهر أيامه يومًا فيومًا موصوفًا بهذا الوصْف.
قالوا: وسبَبُ تخصيصهما: أنَّ رمضان فَريضةٌ وعاشُوراء كان فَريضةً، نعَمْ، ورَدَ:(أنَّ أفْضَل الأيام يوم عرَفة)، وهذا:(أنَّ أفْضلَها عاشوراء)، فيُجاب: بأنَّ عاشوراء أفْضل من حيث العُموم، وعرفة أفضل من جهةٍ أُخرى، أو لذاته من حيثُ هو، ولو أُعيد الضَّمير في فضْله إلى الصِّيام لكان سُقوط السُّؤال ظاهرًا.
* * *
2007 -
حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بن إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ سَلَمَةَ بن
الأكوَعِ رضي الله عنه قَالَ: أَمَرَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَنْ أذِّنْ فِي النَّاسِ: أَنَّ مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُم بقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَم يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصم، فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ.
الثامن:
وهو من ثُلاثيَّات البخاري.
(من أسلم) قَبيلةٌ من العرب.
(فليصم)؛ أي: فليُمسك؛ إذ الصَّوم الحقيقيُّ هو الإمساك من أوَّل النَّهار إلى آخره، وسبق مباحث الحديث أوَّل (كتاب الصوم).