الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(أين السائل) سمَّاه سائلًا مع أنه إنما أخبَر بأنَّه احترَقَ إلا أنه تضمَّن سؤالَه عن حكم الله تعالى فيه.
(أعلى أفقر)؛ أي: أتصدَّقُ به على أفْقَر.
(لابتيها) سبق قريبًا.
(أطعمُه) ليس المراد عن الكفَّارة، بل لأنَّه عجَز عن العِتْق لإعساره، [و] عن الصيام لضعفه، فلمَّا حضَر ما يتصدَّق به ذكَر أنه وعيالُه محتاجون، فتصدَّق به النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لشِدَّة حاجتهم حالًا، وصارت الكفَّارة في ذِمَّته.
قال (خ): كانتْ رخصةً له خاصةً، أو منسوخٌ، لأنها على التراخي.
وقد استنبط العلماء من هذا الحديث ألْفَ مسألةٍ وأكثر.
31 - بابُ الْمُجَامِعِ فِي رَمضانَ: هلْ يُطْعِمُ أَهْلَهُ مِنَ الْكَفَّارة إِذَا كَانُوا مَحَاويج
؟
(باب المُجامِع في رمَضان، هل يُطْعِم؟)
1937 -
حَدَّثَنَا عُثْمانُ بن أبيِ شَيْبةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: جَاءَ