الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(الساعة) بالنَّصب.
(الصّلاة) بالنَّصب أيضًا.
(تحولان عن وقتيهما) أنها تَحويل المَغرِب فهو تأْخيرها إلى وقْت العِشاء، وأمّا تحويل الصُّبح فهو تَقديمها عن الوقْت الظَّاهر طُلوعه لكلِّ أحَدٍ كما هو العادة في أَداء الصَّلاة، فقُدِّمت إلى وقتٍ منْهم مَنْ يقول: طلَع الفَجْر، ومنهم من يقول: لم يَطلُع، لكنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم تحقَّقَ الطُّلوعَ بوحْيٍ أو غيره، أو أنَّ المراد أنه في سائر البلاد كان يُصلِّي بعد الطُّلوع، وفي ذلك اليوم صلَّى حالَ الطُّلوع، أو المراد المُبالغة في التَّبكير؛ لإرادة الاشتغال بالمناسك.
وفي الحديث الأَذان لمَا يُبدَأ به في جمْع التَّأخير سواءٌ الأُولى أو الثَّانية، وهو ما قالَه النَّووي، خلافًا لمَا قاله الرَّافعي، وتبعه "الحاوي": أنَّه إنْ قدَّم الأَخيرة أذَّنَ لها، وإلا فلا، على أن هذا الحديثَ ليس فيه جزْمٌ بأذان، ونقَل التَّيْمِي عن الشَّافعي: أنه يُصلِّيهما بأذانٍ وإقامتَين، وعن أصحاب الرأْي: أنَّه يُقيم لهما، وعن مالك: يُصلِّيهما بأذانٍ وإقامتين، وقال (ن): يجمع بينهما وإقامةٍ واحدةٍ، وقال أحمد: أيَّها فعَلتَ أجزأَك.
* * *
98 - بابُ مَنْ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ بِلَيْلِ، فَيَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَيَدْعُنَ، ويُقَدِّمُ إِذَا غَابَ الْقَمَرُ
(بابُ مَنْ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أهْلِهِ)؛ أي: ضُعفاءَهم، وهم النِّساء والصِّبيان.
(يقدم) بالبناء للفاعل، أو المفعول.
* * *
1676 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بن بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونس، عَنِ ابن شِهَابٍ، قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ عَبْدُ الله بن عُمَرَ رضي الله عنهما يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ، فَيَقِفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ، فَيَذْكُرُونَ الله مَا بَدَا لَهُمْ، ثُمَّ يَرْجِعُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الإِمَامُ، وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنًى لِصَلَاةِ الْفَجْرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوُا الْجَمْرَةَ، وَكَانَ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ: أَرْخَصَ فِي أُولَئِكَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم.
الحديث الأوّل:
(المَشْعَر) بفتح الميم، وهو الرِّواية، وحكَى الجَوْهَري كسْرَها، أي: مَعْلَمٌ للعبادة.
(الحرام)؛ أي: المُحرَّم الّذي يحرُم فيه الصَّيد وغيره؛ لكونه مِن الحرم، أو معناه ذو الحُرمة، وهو قُزَح، بضم القاف، وفتح الزَّاي، وبحاءٍ مهملةٍ: جبَلٌ معروفٌ بالمُزدَلِفَة، والحديث يدلُّ عليه، وقيل: هو المُزْدَلِفَة.
(بدا) بلا همزٍ، أي: ظهَرَ، وسنَحَ لهم في خَواطرهم، وأَرادُوه.
(يرجعون)؛ أي: إلى مِنَى.
(يقف)؛ أي: بالمُزْدَلِفَة.
(يدفع)؛ أي: إليها.
(الجمرة)؛ أي: العَقَبة، وتُسمَّى الجَمْرة الكُبرى.
(رخص) في بعضها: (أَرْخَصَ)، قال (ك): الأوَّل أصحّ، أي: خِلاف العَزيمة، وأمّا الإِرْخَاص فمِن الرُّخْص ضدُّ الغَلاء.
* * *
1677 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بن حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بن زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ.
1678 -
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بن أَبي يَزِيدَ: سَمعَ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَقُولُ: أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ المُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ.
1679 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ ابن جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله مَوْلَى أَسْمَاءَ، عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّهَا نزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعٍ عِنْدَ المُزْدَلِفَةِ، فَقَامَتْ تُصَلِّي، فَصَلَّتْ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَتْ: يَا بنيَّ! هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْتُ: لَا، فَصَلَّتْ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَتْ: هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْتُ: نعمْ، قَالَتْ: فَارْتَحِلُوا، فَارْتَحَلْنَا، وَمَضَيْنَا حَتَّى رَمَتِ الْجَمْرَةَ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتِ الصُّبْحَ فِي مَنْزِلهَا، فَقُلْتُ لَهَا: يَا هَنْتَاهْ! مَا أُرَانَا إلا قَدْ غَلَّسْنَا، قَالَتْ: يَا بنيَّ، إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَذِنَ لِلظُّعُنِ.
الحديث الثّاني، والثّالث:
(في ضعفة)؛ أي: من جُملة ضُعفائهم من النِّساء والصِّبيان، وذلك لئلَّا يتأَذَّوا بالزِّحام.
(يا بنيَّ) تصغير (ابن).
(في منزلها)؛ أي: بمِنَى.
(يا هنتاه) سبق بيانه قريبًا.
(أُرانا) بضمِّ الهمزة، أي: نظُنُّ.
(غلَّسنا) من التَّغليس، وهو السَّيرُ بغَلَسٍ، أي: ظُلْمةِ آخِر اللَّيل، أي: تقدَّمْنا على الوقْت المشروع.
(الظُّعُن) بضمِّ الظاء، والعين، وقد تسكَّن: النِّساء، شُبهنَ بذلك لأنهنَّ يظْعَنَّ بارتحالِ أزْواجهنَّ ويُقِمْن بإقامتهنَّ، وقال الجَوْهَرِيُّ: الظَّعيْنة: الهَوْدجَ كانتْ فيه امرأةٌ أو لم تكن، والمرأةُ ما دامَتْ في الهَوْدَج.
قال (ن): أَصْل الظَّعِيْنة الهَوْدَج الّذي فيه المرأة على البَعير، ثمّ سُميت المرأةُ به مجازًا، واشتُهر حتّى خفِيَت الحقيقة.
* * *
1680 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن كَثيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابن الْقَاسِم، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَت: اسْتَأْذَنَتْ
سَوْدهُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ جَمْعٍ، وَكَانَتْ ثَقِيلَةً ثَبْطَةً، فَأَذِنَ لَهَا.
الحديث الرّابع:
(ثَبطة) بفتح المثلَّثة، وكسر الموحَّدة أو سكونها، وبمهملةٍ، أي: بَطِيئةً مِن التَّثْبيط، وهو التَّعويق.
وفيه جَواز الرَّمي بعد نِصْف اللَّيل عند الشّافعيّ خلافًا لمن قال: لا يجوز قبْل الفَجْر، أنها مَنْعُه قبْل نصْف اللَّيل فباتفاق.
* * *
1681 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بن حُمَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِم بن مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: نزَلْنَا الْمُزْدَلِفَةَ فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم سَوْدَةُ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ، وَكَانَتِ امْرَأَةً بَطِيئَةً، فَأَذِنَ لَهَا، فَدَفَعَتْ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ، وَأَقَمْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا نَحْنُ، ثُمَّ دَفَعْنَا بِدَفْعِهِ، فَلأَنْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَمَا اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ.
الخامس:
(الحَطْمة) بفتح الحاء، وسكون الطاء المُهملَتين، أي: الزَّحْمة؛ لأنَّ بعضَهم يَحطِم بعضًا.
(بدفعه)؛ أي: بدفْع النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
(فلأن أكون) بفتح اللام مبتدأٌ خبرُه: (أحب)، ومعنى: (مفروح