الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(ولا على إِثْر): أنَّه لا يتنفَّل لا بينَهما ولا بعدَهما؛ لأنَّ المُراد أنه لم يُصلِّ بعد كلِّ واحدةٍ منهما؛ وإنْ صلَّى بعدَهما معًا، أو أنَّ المَنْفيَّ تَعقيبُه لا المُهْلة.
قلتُ: هذا أصلَحُ من الأوَّل؛ فإنَّ لفْظَ: (واحدةِ) شاملٌ لكلٍّ من الأُولى والثَّانية.
* * *
1674 -
حَدَّثَنا خَالِدُ بن مَخْلَدٍ، حَدَّثَنا سُلَيمانُ بن بِلالٍ، حَدَّثَنا يَحْيَى بن سَعِيدٍ، قال: أخبرني عَدِيُّ بن ثَابتٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله ابن يَزِيدَ الْخَطْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم جَمَعَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالمُزْدَلِفَةِ.
الحديث الثّاني:
في معنى ما قبلَه.
* * *
97 - بابُ مَنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ لِكُلِّ وَاحِدَةِ مِنْهُمَا
(باب مَنْ أَذَّن وأَقامَ)
أسقطَه (ك) أيضًا؛ لتقارُب الأحاديث.
1675 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بن خَالِدٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بن يَزِيدَ يَقُولُ: حَجَّ عَبْدُ الله رضي الله عنه فَأَتَيْنَا المُزْدَلِفَةَ حِينَ الأَذَانِ بِالْعَتَمَةِ، أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ رَجُلًا فَأَذَّنَ وَأقامَ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ، وَصَلَّى بَعْدَهَا رَكعَتَيْنِ، ثُمَّ دَعَا بِعَشَائِهِ فتعَشَّى، ثُمَّ أَمَرَ -أُرَى- فَأَذَّنَ وَأقامَ. قَالَ عَمْرٌو: لَا أَعْلَمُ الشَّكَّ إلا مِنْ زُهَيْرٍ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ رَكعَتَيْنِ، فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ قَالَ: إِنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يُصَلِّي هَذِهِ السَّاعَةَ إلا هَذِهِ الصَّلَاةَ، فِي هَذَا الْمَكَانِ، مِنْ هَذَا الْيَوْمِ.
قَالَ عَبْدُ الله: هُمَا صَلَاتَانِ تُحَوَّلَانِ عَنْ وَقْتِهِمَا صَلَاةُ الْمَغْرِبِ بَعْدَ مَا يَأْتِي النَّاسُ المُزْدَلِفَةَ، وَالْفَجْرُ حِينَ يَبْزُغُ الْفَجْرُ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ.
(بالعتمة)؛ أي: وقْت العِشاء الأَخيرة.
(ثمّ صلّى بعدها ركعتين) هي سُنَّة المَغرِب؛ لأن هذا في جَمْع تأخيرٍ، والذي تقدَّم أنه لم يُصلِّ بينهما هو في جَمْع التَّقديم.
(بعشائه) بفتح العين: ما يُتعَشَّى به من المأْكول.
(أُرَى) بضمِّ الهمزة، أي: أظُنُّ أنه أَمَر رجلًا بالتَّأْذين والإقامة، وهذا هو المُراد من الشَّكِّ.
(فلما طلع)، في بعضها:(فلَمَّا حِيْنَ طَلَعَ)؛ أي: لمَّا كان حين طُلوعه، والجَواب محذوفٌ، أي: صلَّى صلاةَ الفَجْر، والمذكور جَزاء هو على سَبيل الكِناية؛ لأن هذا القَول رديفُ فعل الصّلاة.