الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
66 - بابُ إِذا رَأَي سَيْرًا أَوْ شَيْئًا يُكْرَهُ فِي الطَّوَافِ قَطَعَهُ
(باب: إذا رأَى سيرًا أو شيئًا يُكره في الطَّواف قطَعه)
وأدخلَه (ك) لذلك.
1621 -
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يَطُوفُ بِالْكَعْبةِ بِزِمَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَقَطَعَهُ.
(سير) بفتح المهملة، وسُكون الياء، وبالراء: ما يُقَدُّ من الجِلْد، والقَدُّ: الشَّقُّ طُولًا، قيل: إنَّ الجاهليَّة كانوا يتقرَّبون بجرِّ الطَّائف بمثْل ذلك إلى الله تعالى.
(فقطعه)؛ أي: لأنَّ القَوْد بالأزِمَّة إنّما هو للبهائم.
(قدْهُ) أمْرٌ من القَوْد، وهو الجَرُّ، قيل: ليس فيه ما يُترجم عليه البخاريّ من الكلام في الطَّواف.
قلت: بل فيه، وهو قوله:(قُدْهُ بيَدِه)، وإنّما ظَنَّ المعترِض أن المراد بيده: أشار بيده أن قُدْه، والإشارة وإنْ نُزِّلتْ منزِلة الكلام، لكنْ ليس بكلامٍ حقيقةً، لكنْ قد ورَد في الحديث الآتي عن ابن عبَّاس رواية: أنَّه صلى الله عليه وسلم مرَّ وهو يطُوف بالبَيت بإنسانٍ يقُود إنسانًا بخزامٍ في أنفه، فقطَعه وأمرَه أن يقوده بيده.
قال (ك): قيل: اسم الرَّجل المَقُود: ثَوَاب -ضدُّ العِقَاب-،