الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
69 - بابٌ صَلَّى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لِسُبُوعِهِ رَكْعَتَيْنِ
وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما يُصَلِّي لِكُلِّ سُبُوعٍ رَكعَتَيْنِ، وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بن أُمَيَّةَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: إِنَّ عَطَاءً يَقُولُ: تُجْزِئُهُ الْمَكْتُوبةُ مِنْ رَكعَتَي الطَّوَافِ، فَقَالَ: السُّنَّةُ أَفْضَلُ، لَمْ يَطُفِ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم سُبُوعًا قَطُّ إلا صَلَّى رَكعَتَيْنِ.
(باب: صلَّى النبيُّ صلى الله عليه وسلم لِسُبُوعِه)، بضمِّ السين، أي: لأُسْبوعه، يُقال في الطوافِ سبع مرَّاتٍ: أُسبُوع وسُبُوع، لكنْ هي لغةٌ قليلةٌ، وكلام ابن الأَثِير يقتضي أنَّه بضمِّ السين؛ إذْ قال: قيل: إنّه سُبْعٌ، أو سُبوع كبُرْدٍ وبُرودٍ، وضَرْب وضُروب، ووقَع في "حاشية الصِّحاح" مضبوطًا بفتح السِّين.
* * *
1623 -
حَدَّثَنَا قتيْبَةُ بن سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، سَأَلنَا ابن عُمَرَ رضي الله عنهما: أَيَقَعُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي الْعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ ركعَتَيْنِ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَالَ:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} .
الحديث الأوّل:
(يجزيه) بفتح الياء وضمها.