الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثامن
في المضاربة الفاسدة
العقود الجائزة لا يمنع فسادها نفوذ التصرف فيها
(1)
.
قال ابن تيمية: يجب في الفاسد من العقود نظير ما يجب في الصحيح
(2)
.
العقد الفاسد يجب فسخه ما لم يفت بالعمل
(3)
.
[م-1402] إذا فسدت المضاربة لأي سبب من الأسباب جرى عليها الأحكام التالية:
الحكم الأول: يجب فسخ العقد ورد المال إلى صاحبه.
قال ابن رشد: «واتفقوا على أن حكم القراض الفاسد فسخه، ورد المال إلى صاحبه، ما لم يفت بالعمل»
(4)
.
الحكم الثاني: أن فساد عقد المضاربة لا يرجع إلى تصرف العامل بالبطلان فيما تصرف فيه قبل منعه من العمل، بل يعتبر تصرفًا نافذًا صحيحًا.
جاء في المهذب: «وإن قارض قراضًا فاسدًا، وتصرف العامل نفذ تصرفه؛ لأن العقد بطل، وبقي الإذن فملك به التصرف»
(5)
.
وجاء في مغني المحتاج: «وإذا فسد القراض نفذ تصرف العامل؛ للإذن فيه
(1)
قواعد ابن رجب (ص: 65).
(2)
مجموع الفتاوى (28/ 84 - 85).
(3)
انظر بداية المجتهد (2/ 182).
(4)
بداية المجتهد (2/ 182).
(5)
المهذب (1/ 388)، وانظر الحاوي الكبير (7/ 315).
كما في الوكالة الفاسدة، وليس كما لو فسد البيع لا ينفذ تصرف المشتري؛ لأنه إنما يتصرف بالملك، ولا ملك في البيع الفاسد»
(1)
.
وقال ابن قدامة: «وفي المضاربة الفاسدة .... أنه إذا تصرف نفذ تصرفه؛ لأنه أذن له فيه، فإذا بطل العقد بقي الإذن، فملك به التصرف كالوكيل»
(2)
.
الحكم الثالث: أن عامل المضاربة في العقد الفاسد لا يضمن ما تلف إلا أن يتعدى أو يفرط؛ لأن حكم القراض الفاسد كحكم الصحيح في باب الضمان
(3)
.
جاء في الهداية شرح البداية: «والمال في المضاربة الفاسدة غير مضمون بالهلاك اعتبارًا بالصحيحة»
(4)
.
وعلل ذلك الزيلعي في تبيين الحقائق بكون الفاسد من العقود يأخذ حكم الصحيح منها ـ يعني في باب الضمان
(5)
.
وجاء في درر الحكام في شرح مجلة الأحكام: «لو تلف رأس المال في المضاربة الفاسدة في يد المضارب بلا تعد ولا تقصير فلا يلزم ضمان؛ لأن المضارب أمين فلا يضمن»
(6)
.
وجاء في القواعد الفقهية: «فاسد كل عقد كصحيحه في باب الضمان وعدمه»
(7)
.
(1)
مغني المحتاج (2/ 315)، وانظر نهاية المحتاج (5/ 231).
(2)
المغني (5/ 42).
(3)
إعانة الطالبين (3/ 60)، الحاوي الكبير (7/ 315).
(4)
الهداية شرح البداية (3/ 203).
(5)
تبيين الحقائق (5/ 55)، وانظر: العناية شرح الهداية (8/ 449).
(6)
درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (3/ 438) ..
(7)
المنثور في القواعد (3/ 8).
وقال السيوطي: «قال الأصحاب: كل عقد اقتضى صحيحه الضمان فكذلك فاسده، وما لا يقتضي صحيحه ا لضمان فكذلك فاسده»
(1)
.
[م-1403] الحكم الرابع: إذا فسدت المضاربة فإن ربح رأس المال يكون لربه؛ لأنه نماء ماله،
(1)
الأشباه والنظائر (ص:283).