الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[م-1395] فمن هذه المسائل التقييد بمكان معين، فقد اختلف العلماء فيها على قولين.
القول الأول:
ذهب الحنفية والحنابلة إلى جواز أن يقيد رب المال عامله بأن يعمل في مكان معين
(1)
.
جاء في الهداية: «وإن خص له رب المال التصرف في بلد بعينه، أو في سلعة بعينها لم يجز له أن يتجاوزها؛ لأنه توكيل، وفي التخصيص فائدة، فيتخصص»
(2)
.
وقال ابن قدامة: «ويصح أن يشرط على العامل ألا يسافر بالمال، ولا يتجر به إلا في بلد بعينه»
(3)
.
القول الثاني:
اشترط المالكية لجواز تعيين البلد شرطين:
أحدهما: أن يكون ذلك البلد هو البلد الذي عقدا فيه القراض، فإن كان غيره منع.
الثاني: أن يكون البلد كبيرًا حيث لا تعدم فيه التجارة لصغره، فإن اشترط عليه التجارة في حانوت معين فسد
(4)
.
(1)
المبسوط (22/ 40)، بدائع الصنائع (6/ 98)، تبيين الحقائق (5/ 59)، العناية شرح الهداية (8/ 455)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 270)، المغني (5/ 40)، شرح منتهى الإرادات (2/ 213)، كشاف القناع (3/ 504).
(2)
الهداية شرح البداية (3/ 204).
(3)
الكافي (2/ 270).
(4)
جاء في المدونة (5/ 111): «قلت ـ القائل سحنون ـ: فلو دفعت إلى رجل مالًا قراضًا على أن يخرج بالمال إلى بلد من البلدان، يشتري في ذلك الموضع تجارة؟ قال: سألت مالكًا عن ذلك فقال: لا خير فيه. قال مالك: يعطيه المال، ويقوده كما يقود البعير. قال: وإنما كره مالك من هذا أنه يحجر عليه أنه لا يشتري إلا أن يبلغ ذلك البلد» . وانظر المنتقى للباجي (5/ 164)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (3/ 690)، الخرشي (6/ 208)، منح الجليل (7/ 335).
وقريب من مذهب المالكية مذهب الشافعية حيث أجاز الشافعية تعيين السوق دون تعيين الحانوت
(1)
.
جاء في حاشية الجمل: «وشرط البيع في حانوت معين مفسد بخلاف شرط سوق معين»
(2)
.
[م-1396] كما اختلفوا في حق رب المال في تقييد المضارب بمكان معين، اختلفوا في حقه في تقييد المضارب بسلعة معينة.
فأجاز الحنفية والحنابلة تقييد العامل بنوع من السلع مطلقًا، كالتمر، أو الثياب، أو الدقيق ونحو ذلك
(3)
.
جاء في كشاف القناع: «والشروط في الشركة ضربان:
…
أحدهما: صحيح، مثل أن يشترط ألا يتجر إلا في نوع من المتاع: أي المال، سواء كان مما يعم وجوده، أو لا»
(4)
.
ووافقهم على ذلك المالكية والشافعية إلا أنهم اشترطوا أن يكون مما يعم وجوده، فإن كان مما يندر وجوده لم يصح
(5)
.
(1)
مغني المحتاج (2/ 311 - 312)، أسنى المطالب (2/ 382)، حاشية الجمل (3/ 514).
(2)
حاشية الجمل (3/ 514).
(3)
الهداية شرح البداية (3/ 204)، تبيين الحقائق (5/ 59)، المغني (5/ 40).
(4)
كشاف القناع (3/ 504).
(5)
منح الجليل (7/ 329).