الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ونوقش هذا:
لم يرض الجمهور تفسير الإمام مالك المحاقلة بأنه كراء الأرض بالحنطة، وإنما فسروها كما فسرها جابر عند مسلم، المحاقلة في الزرع: بيع الزرع القائم بالحب كيلًا
(1)
. أو هو بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية ومالك لا يمانع من أن هذا يطلق عليه محاقلة، ولكن لا يقصر المحاقلة على ذلك، بل يشمل هذا ويشمل كراء الأرض بالحنطة، كما ورد في حديث أبي سعيد عند مسلم والموطأ، ومرسل سعيد بن المسيب
(2)
.
وأجاب ابن قدامة عن حديث أبي سعيد بقوله:: «حديث أبي سعيد يحتمل المنع من كرائها بالحنطة إذا اكتراها لزرع الحنطة»
(3)
.
ولو سلم أن كراء الأرض بالحنطة من قبيل المحاقلة، فإن مالكًا يمنع كراء الأرض بالسمن والعسل واللحم، وليس في ذلك محاقلة.
الدليل الثاني:
(ح-930) ما رواه مسلم من طريق يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار.
عن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث، والربع، والطعام المسمى، فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي، فقال:
(1)
صحيح مسلم (1536).
(2)
شرح معاني الآثار (3/ 118 - 119)، شرح مشكل الآثار (7/ 119)، عمدة القارئ (11/ 290)، التمهيد (2/ 319)، فتح الباري (4/ 404)، شرح النووي على صحيح مسلم (10/ 188)، شرح الوجيز (9/ 87)، وقال في الإنصاف (5/ 28):«والصحيح من المذهب: أن بيع المحاقلة: هو بيع الحب المشتد في سنبله» . وانظر المبدع (4/ 139)، شرح منتهى الإرادات (2/ 68).
(3)
المغني (5/ 249).