الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقيل: العقد صحيح وهذا مذهب الحنفية والحنابلة
(1)
.
وقيل: العقد فاسد، وهذا مذهب المالكية والشافعية
(2)
.
جاء في المنتقى للباجي: «فإن شرط الضمان على العامل فالعقد فاسد خلافًا لأبي حنيفة في قوله العقد صحيح»
(3)
.
وقال ابن قدامة: «متى شرط على المضارب ضمان المال، أو سهمًا من الوضيعة، فالشرط باطل، لا نعلم فيه خلافًا، والعقد صحيح نص عليه أحمد»
(4)
.
قال الماوردي: «وما كان أصله غير مضمون لم يلزم فيه الضمان بالشرط»
(5)
.
القول الثاني:
قيل: يصح تضمين العامل بالشرط ونسب هذا إلى ابن بشير وتلميذه ابن عتاب، وبه قال جمع من المتأخرين، منهم الشوكاني، والدكتور سامي حمود، والدكتور نزيه حماد
(6)
.
(1)
انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (15/ 84)، البحر الرائق (7/ 274)، حاشية ابن عابدين (5/ 664).
وجاء في بدائع الصنائع (6/ 86): «ولو شرطا في العقد أن تكون الوضيعة عليهما بطل الشرط، والمضاربة صحيحة» .
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (5/ 40)، الإنصاف (5/ 424)، الكافي (2/ 270)، المبدع (5/ 145)، كشاف القناع (3/ 509).
(2)
المعونة (2/ 646)، الاستذكار (21/ 24 - 25)، منح الجليل (7/ 328)، الخرشي (6/ 209 - 210)، حاشية الدسوقي (3/ 523).
(3)
المنتقى للباجي (5/ 153).
(4)
المغني (5/ 40).
(5)
الحاوي الكبير (3/ 227).
(6)
انظر قول ابن بشير وتلميذه ابن عتاب في كتاب إيضاح المسالك (ص: 301).
وانظر قول العلامة الشوكاني في: السيل الجرار (3/ 217).
وانظر قول الدكتور سامي حمود في: تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية (ص 428).
وانظر قول الدكتور نزيه حماد في: المالة المصرفية المعاصرة (ص:268).