الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهذا مذهب المالكية
(1)
.
واستدل المالكية على ذلك بأدلة، منها:
الدليل الأول:
استدل المالكية بأن البذر إذا كان في مقابل الأرض فإن ذلك لا يصح لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخابرة.
جاء في جامع التحصيل «قال ابن القاسم: قال مالك: من دفع أرضه إلى رجل يزرعها على أن ما أخرج إليه فيها من الزرع بين الزارع وبين صاحب الأرض فإن الزرع كله للذي زرعه، ويغرم الزارع لصاحب الأرض كراء أرضه.
قال محمد بن رشد: هذا كما قال؛ لأنه كراء الأرض بالجزء مما يخرج منها، ولا اختلاف في المذهب في أن ذلك لا يجوز؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخابرة»
(2)
.
جاء في المنتقى: «قال ابن حبيب: قال مالك: فيما نهي عنه من المحاقلة: هو اكتراء الأرض بالحنطة.
(1)
سبق لنا في عقد الإجارة أن المالكية يمنعون كراء الأرض في مقابل الطعام مطلقًا، سواء كان مما ينبت فيها كالقمح، أو لا ينبت فيها كالعسل، والسمن، واللحم، ولا يجوز إجارة الأرض بما تنبت سواء كان طعامًا كالقمح، أو غير طعام كالكتان. فإذا كان البذر في مقابل الأرض أدى إلى كراء الأرض بما ينبت فيها، سواء كان طعامًا كالقمح، أو غير طعام كالقطن، والكتان، فإذا سلمت المزارعة من جعل الأرض أو جزء منها في مقابل البذر صحت المزارعة، وعلى هذا فالمزارعة لها صور جائزة عند المالكية، ولها صور ممنوعة، سبق ذكرها عند الكلام على صور المزارعة. انظر الشرح الكبير (3/ 375)، شرح الخرشي (6/ 65)، البيان والتحصيل (15/ 385، 387، 388).
(2)
انظر البيان والتحصيل (15/ 385، 387، 388).
ووجه ذلك من جهة المعنى: أنه منفعة الأرض التي اكتريت لها، وهي المنفعة المقصودة منها إنما هو الطعام الخارج، فإذا اكتراها منه بطعام فهو طعام بطعام غير مقبوض ولا مقدر»
(1)
.
(ح-924) وقد روى الشيخان من طريق ابن جريج، عن عطاء،
سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه .... الحديث
(2)
.
(ح-925) وروى الشيخان النهي عن المحاقلة من حديث أبي سعيد الخدري
(3)
.
وفي رواية مسلم زيادة: والمحاقلة: كراء الأرض.
وفي رواية مالك في الموطأ: والمحاقلة: كراء الأرض بالحنطة.
(ح-926) وروى الإمام البخاري بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة
(4)
.
(ح-927) وروى البخاري أيضًا بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة .... الحديث
(5)
.
(ح-928) وروى مسلم النهي من مسند أبي هريرة، من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عنه به
(6)
.
(1)
المنتقى للباجي (5/ 133).
(2)
رواه البخاري (2381)، ومسلم (1536).
(3)
البخاري (2186)، ومسلم (1546).
(4)
صحيح البخاري (2187).
(5)
صحيح البخاري (2207).
(6)
صحيح مسلم (1545).