الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول
في الصيغة التي تنعقد بها المساقاة والمزارعة
تنعقد العقود بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل
(1)
.
[م-1421] تنعقد المساقاة عند عامة العلماء بكل لفظ يؤدي معناها، كقوله: ساقيتك، أو عاملتك، أو سلمت إليك نخيلي لتتعاهدها على كذا، أو اعمل على هذا النخيل
(2)
.
واختار ابن القاسم من المالكية أن المساقاة لا تنعقد إلا بلفظها؛ لأن المساقاة أصل مستقل بنفسه، فلا تنعقد إلا بلفظها
(3)
.
وهذا القول ضعيف؛ لأن المدار على الرضا، فإذا علم الرضا بأي لفظ صريح، أو كناية، من قول أو فعل صح العقد، وهكذا جميع العقود تنعقد بما يدل عليها من قول أو فعل.
[م-1422] واختلف الفقهاء في انعقاد المساقاة بالمعاطاة على قولين:
القول الأول:
اختار جمهور الفقهاء بأن القبول في المساقاة يصح بكل فعل يدل عليه، ولا يشترط اللفظ
(4)
.
(1)
مجموع الفتاوى (29/ 7).
(2)
الذخيرة للقرافي (6/ 104)، المهذب (1/ 392)، جواهر العقود للسيوطي (1/ 205)، الإنصاف (5/ 354).
(3)
الشرح الكبير (3/ 540)، منح الجليل (7/ 388)، الفروق (4/ 41)، الخرشي (6/ 229)، مواهب الجليل (5/ 372)، بداية المجتهد (2/ 188).
(4)
الإنصاف (5/ 354).
قال ابن شاس المالكي: «الركن الرابع: ما به تنعقد المساقاة، وهو إما الصيغة: فيقول: ساقيتك على هذا النخل بالنصف أو غيره، أو عاملتك. فيقول: قبلت، أو ما يقوم مقام ذلك من القول والفعل»
(1)
.
(2)
.
القول الثاني:
اشترط الشافعية أن يكون القبول باللفظ من القادر على النطق.
قال الرملي في نهاية المحتاج: «ويشترط القبول باللفظ متصلًا كما في البيع»
(3)
.
وجاء في مغني المحتاج: «ويشترط فيها القبول لفظًا من الناطق للزومها كإجارة وغيرها»
(4)
.
وقد تكلمنا عن حكم المعاطاة في عقد البيع، والخلاف بين الشافعية والجمهور، وذكرنا أدلة كل فريق بما يغني عن إعادتها هنا.
وحكم المزارعة حكم المساقاة في كل ما تقدم.
* * *
(1)
عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (3/ 916)، وانظر الذخيرة للقرافي (6/ 104).
(2)
كشاف القناع (3/ 533 - 534).
(3)
نهاية المحتاج (5/ 256).
(4)
مغني المحتاج (2/ 328).