الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أظهرهما المنع؛ لأن لفظ الإجارة صريح في غير المساقاة، فإن أمكن تنفيذه في موضعه نفذ فيه، وإلا فهو إجارة فاسدة، والخلاف نازع إلى أن الاعتبار باللفظ أو المعنى»
(1)
.
القول الثاني:
تنعقد المساقاة بلفظ الإجارة، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية، والمذهب عند الحنابلة
(2)
.
وقال ابن رشد: وهو قياس قول سحنون
(3)
.
(4)
.
وجاء في كشاف القناع: «وتصح هي أي المساقاة بلفظ إجارة .... فلو قال: استأجرتك لتعمل لي في هذا الحائط بنصف ثمرته أو زرعه صح; لأن القصد المعنى وقد وجد ما يدل على المراد منه»
(5)
.
وجاء في الكافي لابن قدامة: «فإن قال: أجرتك هذه الأرض بثلث الخارج منها، فقال أحمد رضي الله عنه: يصح.
(1)
شرح الوجيز (12/ 145)، وانظر الوسيط للغزالي (4/ 145).
(2)
كشاف القناع (3/ 533 - 534).
(3)
بداية المجتهد (2/ 188).
(4)
شرح الوجيز (12/ 145).
(5)
كشاف القناع (3/ 533 - 534).
واختلف أصحابه، فقال أكثرهم: هي إجارة صحيحة، يشترط فيها شروط الإجارة.
وقال أبو الخطاب: هذه مزارعة بلفظ الإجارة، فيشترط فيها شروط المزارعة، وحكمها حكمها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له أرض فليزرعها، أو فليزرعها أخاه، ولا يكاريها بثلث، ولا ربع، ولا بطعام مسمى. رواه أبو داود. ولأن هذا مجهول، فلم يجز أن يكون عوضًا في الإجارة كثلث نماء الأرض»
(1)
.
وجاء في المغني: «وإن قال: استأجرتك لتعمل لي في هذا الحائط حتى تكمل ثمرته بنصف ثمرته. ففيه وجهان: .....
الثاني: يصح. وهو أقيس; لأنه مؤد للمعنى فصح به العقد كسائر الألفاظ المتفق عليها. وقد ذكر أبو الخطاب أن معنى قول أحمد: تجوز إجارة الأرض ببعض الخارج منها المزارعة على أن البذر والعمل من العامل. وما ذكر من شروط الإجارة إنما يعتبر في الإجارة الحقيقية أما إذا أريد بالإجارة المزارعة فلا يشترط لها غير شرط المزارعة»
(2)
.
وجاء في تصحيح الفروع: «وفي صحتهما يعني المساقاة والمزارعة بلفظ الإجارة وجهان: ......
أحدهما: يصح، وهو الصحيح، اختاره الشيخ الموفق، والشارح، وابن رزين في شرحه، وقالوا: هذا أقيس .....
والوجه الثاني: لا يصح .... »
(3)
.
* * *
(1)
الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 298).
(2)
المغني (5/ 231).
(3)
تصحيح الفروع بهامش الفروع (4/ 412).