الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي، رقم: 122 (5/ 13):
وفيه: «المضارب أمين، ولا يضمن ما يقع من خسارة أو تلف إلا بالتعدي، أو التقصير، بما يشمل مخالفة الشروط الشرعية، أو قيود الاستثمار المحددة التي تم الدخول على أساسها، ويستوي في هذا الحكم المضاربة الفردية والمشتركة، ولا يتغير بدعوى قياسها على الإجارة المشتركة، أو بالاشتراط والالتزام، ولا مانع من ضمان الطرف الثالث طبقًا لما ورد في قرار المجمع، رقم: 30/ (5/ 4) فقرة (9) والله أعلم
(1)
.
وإذا انتهينا من تحرير الأقوال نأتي على ذكر الأدلة:
دليل من قال: اشتراط الضمان في المضاربة فاسد مفسد:
الدليل الأول:
أن اشتراط الضمان على الأمين شرط ليس في كتاب الله: أي في حكمه.
(ح-903) وقد روى البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه
عن عائشة
(1)
ونص القرار رقم 30 (5/ 4) في الفقرة الرابعة من هذا القرار: ما يلي:
وفي نص الفقرة التاسعة من هذا القرار ما يلي: