الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
المساقاة والمزارعة على وفق القياس
المساقاة من جنس عقود المشاركات لا من جنس المعاوضات
(1)
.
[م-1419] اختلف الفقهاء هل المساقاة جارية على وفق القياس على قولين:
القول الأول:
يرى أن جواز المساقاة على خلاف القياس، وهو قول الجمهور، وقول في مذهب الحنابلة
(2)
.
قال ابن رشد: «والجمهور على أن القراض والمساقاة مستثنيان بالسنة فلا يقاس عليهما لخروجهما عن الأصول»
(3)
.
وصرح أصحاب مالك أن المساقاة مستثناة من أصول أربعة كل واحد منها يدل على المنع:
الأول: الإجارة بالمجهول؛ لأن نصف الثمرة مثلًا مجهول.
الثاني: كراء الأرض بما يخرج منها فيما إذا جعل للعامل بعض البياض والبذر عليه.
الثالث: بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، بل قبل وجودها.
(1)
مجموع الفتاوى (20/ 506).
(2)
تبيين الحقئق (5/ 285)، البحر الرائق (8/ 188)، تنقيح الفتاوى الحامدية (2/ 192)، بداية المجتهد (2/ 170)، الذخيرة للقرافي (6/ 94)، فتاوى السبكي (1/ 421)، المبدع (5/ 63).
(3)
بداية المجتهد (2/ 170).