الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الخامس
في مساقاة العامل غيره
قال ابن قدامة: الإذن إذا اختص بشيء لم يتجاوزه
(1)
.
[م-1463] هل للمساقي أن يساقي غيره بدون أن يقول له المالك: اعمل فيه برأيك، وبدون إذن من رب الشجر؟
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
ليس له أن يساقي غيره إلا بإذن رب الشجر، أو يعطيه تفويضًا عامًا بأن يقول له: اعمل فيه برأيك. وهذا مذهب الحنفية، والحنابلة
(2)
.
وجهه: أن الساقي عامل في المال بجزء من نمائه، فلم يجز أن يعامل غيره، فهو كالمضارب. ولأنه إنما أذن له في العمل فيه، فلم يجز أن يأذن لغيره كالوكيل لا يملك حق التوكيل، ولأنه قد لا يأتمنه، ولا يرضى بدخوله ملكه.
ولأن العامل ليس كالمستأجر الذي يملك المنفعة له أن يحل مكانه غيره، فمنافع الشجر ليست مستحقة للساقي، وإنما هو شريك في الثمرة بشرط عمله هو، فاختص به.
(1)
المغني (5/ 131).
(2)
المبسوط (23/ 115)، البحر الرائق (8/ 189)، بدائع الصنائع (6/ 187)، الفتاوى الهندية (5/ 284)، الإنصاف (5/ 479)، المغني (5/ 238).