الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني: مذهب المالكية:
(1)
.
القول الثالث: مذهب الشافعية:
ذهب الشافعية في المشهور بأن الثمر إذا لم يحدث إلا بعد انقضاء المدة، فلا شيء للعامل، لأنها حدثت بعد انقضاء مدته، وزوال عقده.
قال ابن الرفعة: وهو صحيح إن تأخر بلا سبب عارض، فإن كان بسبب عارض كبرد، ولولاه لطلع في المدة استحق حصته لقول الماوردي والروياني الصحيح أن العامل شريك
(2)
.
وإن انقضت المدة، وعلى النخيل طلع أو بلح فللعامل حصته منه، لحدوثها في مدته، وله إبقاؤها على النخل إلى بدو الصلاح وتناهي الثمرة؛ لأنه شريك، ولأنه يستحق الثمرة مدركة بحكم العقد. وعلى المالك تعهده إلى الإدراك؛ لانقضاء مدة العامل.
وقال صاحب المرشد: إن التعهد عليهما؛ لأن الثمرة مشتركة بينهما.
وإن أدرك الثمر قبل انقضاء المدة لزم العامل أن يعمل البقية بلا أجر
(3)
.
(1)
الكافي في فقه أهل المدينة (ص:382)، وانظر حاشية العدوي على الخرشي (6/ 231).
(2)
حاشية الجمل (3/ 525)، الحاوي الكبير (7/ 362).
(3)
روضة الطالبين (5/ 156)، مغني المحتاج (2/ 328)، أسنى المطالب (2/ 396)، الحاوي الكبير (7/ 365)، حاشية الجمل (3/ 525).