الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السابع
في أحكام المضاربة الصحيحة
المبحث الأول
رأس المال أمانة في يد المضارب
العامل أمين لا ضمان عليه فيما لو تلف بغير تعد
(1)
.
[م-1399] أجمع الفقهاء على أن المال في يد المضارب أمانة، فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط.
قال ابن عبد البر: «ولا خلاف بين العلماء أن المقارض مؤتمن، لا ضمان عليه فيما يتلفه من المال من غير جناية منه فيه، ولا استهلاك له، ولا تضييع، هذه سبيل الأمانة وسبيل الأمناء»
(2)
.
وقال أبو الحسن بن القطان الفاسي: «ولا خلاف أن المقارض مؤتمن، لا ضمان عليه فيما تلف من المال من غير جناية ولا تضييع»
(3)
.
وممن حكى الإجماع على هذا الباجي في المنتقى
(4)
، وابن رشد في بداية المجتهد
(5)
.
(1)
الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 282).
(2)
الاستذكار (21/ 124).
(3)
الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 200).
(4)
المنتقى للباجي (5/ 153).
(5)
بداية المجتهد (2/ 178).