الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث
انتهاء عقد المساقاة باستحقاق الحائط
[م-1474] اختلف الفقهاء في عقد المساقاة إذا تبين أن الشجر مستحق من قبل مالك آخر إلى قولين:
القول الأول:
ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة بأن الشجر إذا ظهر مستحقًا، وفسخ المستحق المساقاة فإنها تنفسخ.
فإن كان الاستحقاق حصل قبل العمل فلا شيء له.
وإن حصل بعد العمل وقبل ظهور الثمرة فذهب الحنفية إلا أن العامل لا شيء له، كالمضاربة إذا فسخت قبل حصول الربح
(1)
.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن له أجر مثله على عمله وإن لم يخرج الشجر
(2)
.
وإن حصل الاستحقاق بعد ظهور الثمرة فله أجرة المثل عند الثلاثة جميعًا.
واشترط الشافعية والحنابلة: أن يكون جاهلًا بالحال، فإن كان عالمًا بالحال فلا شيء له
(3)
.
(1)
حاشية ابن عابدين (6/ 286).
(2)
نهاية المحتاج (5/ 260)، شرح منتهى الإرادات (2/ 236).
(3)
البحر الرائق (8/ 187)، حاشية ابن عابدين (6/ 286)، المبسوط (23/ 58)، مغني المحتاج (2/ 331)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص:363)، نهاية المحتاج (5/ 260)، الإنصاف (6/ 182)، شرح منتهى الإرادات (2/ 236)، مطالب أولي النهى (3/ 565)، كشاف القناع (3/ 539).