الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ألف درهم، على أن الربح بيننا نصفين، والوضيعة علينا نصفين، على أن يعمل أحدنا دون صاحبه؟ قال: قال مالك: لا تجوز هذه الشركة بينهما إلا أن يستويا في رأس المال وفي العمل.
قلت: فإن أخرج أحدهما ألف درهم، والآخر ألفي درهم، فاشتركا على أن الربح بينهما نصفين، والوضيعة عليهما نصفين، أو اشترطا أن الوضيعة على قدر رؤوس أموالهما على أن يعمل صاحب الألف بجميع المال وحده، ويكون عليه العمل وحده؟ قال مالك: لا خير في هذه الشركة ....... ولا يجتمع عند مالك شركة وقراض»
(1)
.
وقال في مواهب الجليل: «ولا يصلح مع الشركة صرف ولا قراض
…
»
(2)
.
هذا إذا كان عقد القراض مستقلًا عن الشركة، فإن كان داخلًا في عقد الشركة فلا يمنع من اجتماعهما
(3)
.
وأرى أن قول الجمهور أقوى من مذهب المالكية، وأن المصرف يكون شريكًا ومضاربًا، ولا مانع من اجتماع الشركة والمضاربة في عقد واحد، والله أعلم.
القول الثالث:
ذهب بعض الباحثين إلى اعتبار البنك وكيلًا عن أصحاب الأموال، وليس مضاربًا.
(1)
المدونة (5/ 60 - 61).
(2)
مواهب الجليل (4/ 314)، وانظر تهذيب المدونة (3/ 558)، الذخيرة (8/ 45)، منح الجليل (4/ 501).
(3)
مواهب الجليل (4/ 314).
فأرباب المال: هم أصحاب الودائع.
وعامل المضاربة: هم المستثمرون.
والبنك وكيل عن أصحاب الأموال، فهو وسيط بين أرباب الأموال، وبين عمال المضاربة. وبهذا التكييف خرج البنك من أن يكون مضاربًا.
وممن قال بهذا التوصيف الأستاذ باقر الصدر، فهو يرى أن البنك ليس عضوًا أساسيًا في عقد المضاربة؛ فليس هو صاحب المال، ولا صاحب العمل: أي المستثمر، وإنما يتركز دوره في الوساطة بين الطرفين، فبدلًا عن أن يذهب رجال الأعمال إلى المودعين يفتشون عنهم واحدًا بعد آخر، ويحاولون الاتفاق معهم، يقوم البنك بتجميع هؤلاء المودعين، ويتيح لرجال الأعمال أن يراجعوا ويتفقوا معه مباشرة على استثمار أي مبلغ تتوفر القرائن على إمكان استثماره بشكل ناجح ....
(1)
.
ويمكن أن يصح هذا التوصيف في الحال التي لا يقدم فيها البنك مالًا، ولا يلتزم فيها بعمل مع أصحاب الأموال، أما إذا قدم المال، أو كان ملتزمًا بتقديم العمل إما بنفسه، أو بالبحث عن مضارب ثان يدفع إليه المال ليعمل به، فإنه لا يمكن أن يصح هذا التوصيف باعتباره مجرد وكيل، والله أعلم.
* * *
(1)
انظر البنك اللاربوي ـ باقر الصدر (ص:41 - 43).
المسألة الثالثة
خلط أموال المضاربين بعد بدئ النشاط فيها
سبق أن تكلمنا عن حق المضارب في المضاربة البسيطة في خلط أموال المضاربين بعضها ببعض، وهل يملك ذلك بمجرد العقد، أو لا بد من الرجوع إلى أصحاب الأموال واستئذانهم.
[م-1392] فإن كان الخلط قبل البدء بالنشاط، فالأقوال فيها على النحو التالي:
فقيل: لا يملك الخلط بمجرد العقد، وهذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، إلا أن الحنفية والحنابلة قالوا: يملك المضارب الخلط إذا أعطاه صاحب المال تفويضًا عامًا في التصرف بأن قال له: اعمل فيه برأيك.
وقال الشافعية: لابد من الإذن الصريح.
وذهب المالكية إلى جواز الخلط وإن لم يرجع إلى رب المال بشروط سبق ذكرها في مسألة سابقة.
ولا يختلف الفقهاء في جواز الخلط قبل البدء بالنشاط إذا كان هناك إذن صريح من أصحاب الأموال. وقد ذكرنا أدلتهم فيما سبق.
[ن-229] و لما كان المضارب في المضاربة المشتركة قد أعطي إذنًا صريحًا أو ضمنيًا من أرباب الأموال بحقه في خلط أموال المضاربين، فإنه لا يوجد نزاع في جواز هذه المسألة.