الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث العاشر
في تقييد تصرفات العامل
الفرع الأول
التقييد بمكان أو بسلعة معينة
قال الكاساني: الأصل في كل مقيد اعتبار القيد فيه إلا قيدًا لا يفيد اعتباره
(1)
.
[م-1394] تقييد المضارب يختلف من مسألة إلى أخرى، لهذا سنأخذ مسائل التقييد مسألة مسألة، ولكن في الجملة نستطيع أن نقول إن هناك قولين لمسألة تقييد تصرف العامل:
أحدهما: يقبل تقييد المضارب إما مطلقًا كالحنابلة
(2)
، أو بما يكون مفيدًا لرب المال كالحنفية
(3)
.
والثاني: يمنع التقييد لما فيه من الحجر على العامل كمذهب المالكية والشافعية
(4)
.
إلا أن هذا التقسيم من حيث الجملة، فحتى نقف على رأي كل مذهب من مسائل التقييد ينبغي أن نعرض لها مسألة مسألة:
(1)
بدائع الصنائع (6/ 29).
(2)
كشاف القناع (3/ 504).
(3)
المبسوط (22/ 40)، بدائع الصنائع (6/ 98).
(4)
انظر العزو إلى كتبهم في الكلام على تقييد العامل في شراء أو بيع سلعة معينة، أو في مكان معين.