الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط السادس
أن يكون العمل كله على العامل
ما كان مباحًا بدون شرط فالشرط يوجبه
(1)
.
الأصل في الشروط اعتبارها
(2)
.
[م-1441] اختلف العلماء في اشتراط العمل عليهما على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
لا يصح، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة.
جاء في بدائع الصنائع: «ومنها ـ أي من الشروط ـ التسليم إلى العامل، وهو التخلية حتى لو شرطا العمل عليهما فسدت؛ لانعدام التخلية»
(3)
.
(4)
.
وجاء في شرح منتهى الإرادات «ولا يصح أن يشترط على أحدهما ما على الآخر كله أو بعضه، ويفسد العقد به؛ لمخالفته مقتضى العقد كالمضاربة إذا شرط فيهما العمل على رب المال»
(5)
.
(1)
مجموع الفتاوى (29/ 149).
(2)
بدائع الصنائع (4/ 204) و (6/ 98).
(3)
بدائع الصنائع (6/ 186).
(4)
الحاوي الكبير (7/ 375).
(5)
شرح منتهى الإرادات (2/ 237).