الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الثالث
في تحديد مقدار البذر
[م-1448] اختلف الفقهاء في اشتراط تحديد مقدار البذر على قولين:
القول الأول:
لا يشترط؛ لأن مثل هذا يصير معلومًا بإعلام الأرض. وهذا مذهب الحنفية
(1)
.
جاء في الفتاوى الهندية: «ولا يشترط بيان مقدار البذر؛ لأن ذلك يصير معلومًا بإعلام الأرض»
(2)
.
ومقتضى التعليل أن مقدار البذر ليس شرطًا إن علمت الأرض، وإلا فهو شرط، وبه يحصل التوفيق بين ما في الخانية وما في الاختيار
(3)
.
القول الثاني:
ذهب الحنابلة إلى أن معرفة مقدار البذر شرط كمعرفة جنسه، ويغني عن ذلك تقدير المكان وتعيينه.
جاء في كشاف القناع: «ويعتبر في مزارعة معرفة جنس البذر، ولو تعدد البذر، ومعرفة قدره أي البذر، كالشجر في المساقاة؛ ولأنها معاقدة على عمل، فلم تجز على غير معلوم الجنس والقدر كالإجارة»
(4)
.
(1)
حاشية ابن عابدين (6/ 276)، الفتاوى الهندية (5/ 235).
(2)
الفتاوى الهندية (5/ 235).
(3)
حاشية ابن عابدين (6/ 276).
(4)
كشاف القناع (3/ 541 - 542).