المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌وأجيب: بأن الحديث وإن كان مضطربًا من مسند صفوان فإنه حسن - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٥

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالجواز:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بالمنع:

- ‌الفرع الأولخلط مال المضاربة بمال مضاربة أخرى والمالك واحد

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع الثانيخلط مال المضاربة بمال العامل أو بمال أجنبي

- ‌القول الأول:

- ‌وجه المنع:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثخلط المال في المضاربة المشتركة في المصارف الإسلامية

- ‌المسألة الأوليتعريف المضاربة المشتركة

- ‌تعريف المضاربة المشتركة:

- ‌والخطوات المتبعة لتنفيذ عقد المضاربة المشتركة كالآتي:

- ‌أطراف العقد:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وحجته في المنع:

- ‌ونوقش هذا بما يلي:

- ‌المسألة الرابعةخلاف العلماء في اعتماد حساب النمر

- ‌القول الأول:

- ‌ولقد استدل القائلون بعدم الجواز بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وأجيب على هذا:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: بجواز الأخذ بطريقة النمر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌وأسباب هذا الترجيح ما يلي:

- ‌المبحث العاشرفي تقييد تصرفات العامل

- ‌الفرع الأولالتقييد بمكان أو بسلعة معينة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الثانيتقييد العامل بالشراء من شخص معين

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وحجة القائلين بالمنع:

- ‌وأجاب الحنابلة:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثتقييد المضاربة بوقت معين

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع الرابعتقييد المضارب بالبيع نقدًا

- ‌الفصل السابعفي أحكام المضاربة الصحيحة

- ‌المبحث الأولرأس المال أمانة في يد المضارب

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل من قال: اشتراط الضمان في المضاربة فاسد مفسد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش هذا الدليل من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌جواب القائلين بالجواز عن حكاية الإجماع:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: يبطل الشرط ويصح العقد:

- ‌وأما الدليل على صحة العقد:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌ويجاب:

- ‌دليل من قال: يصح العقد والشرط:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب بعدة أجوبة:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وأجيب على هذا من أكثر من وجه:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الجواب الثالث:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال: يصح إن تطوع بالضمان طرف ثالث أجنبي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثامنفي المضاربة الفاسدة

- ‌الوجه الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌وأجيب:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه اعتبار قراض المثل:

- ‌وجه اعتبار أجرة المثل:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌ومنشأ الخلاف أمران:

- ‌والفرق بين قراض المثل وأجرة المثل:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل التاسعفي انتهاء المضاربة

- ‌المبحث الأولفي انتهاء المضاربة بالموت

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الثانيانتهاء المضاربة بالفسخ

- ‌المبحث الثالثإذا طلب أحدهما البيع وأمتنع الآخر لغرض

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث السادسانتهاء المضاربة بهلاك المال

- ‌الفرع الأولأن يتلف المال قبل التصرف فيه

- ‌الحال الأول:

- ‌الحال الثانية:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع الثانيفي هلاك مال المضاربة بعد التصرف فيه

- ‌الحال الأول:

- ‌الحال الثانية:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع الثالثإذا اشتري العامل فتلف المال قبل نقده للبائع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌المبحث السابعانتهاء المضاربة بانتهاء الوقت المحدد لها

- ‌الباب السادسفي المشاركة المتناقصة

- ‌توطئةفي‌‌ تعريف المشاركة المتناقصة

- ‌ تعريف المشاركة المتناقصة

- ‌خصائص الشركة المتناقصة:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه من قال: الشركة المتناقصة من شركة الأملاك:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه من قال: إنها من شركة العقود:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه من قال: إن هذه الشركة من العقود المستجدة:

- ‌القول الرابع:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌القول الخامس:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الفصل الثانيفي الحكم الفقهي للشركة المتناقصة

- ‌القول الأول:

- ‌دليل القائلين بالمنع مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌ورد هذا الاعتراض:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: الشركة المتناقصة جائزة مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال تجوز بشروط:

- ‌الراجح:

- ‌عقد المساقاة والمزارعة

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأولفي تعريف المساقاة والمزارعة

- ‌الفرع الأولفي تعريف المساقاة

- ‌تعريف المساقاة عند الفقهاء

- ‌وعرفها الحنابلة:

- ‌والفرق بين المضاربة والمساقاة:

- ‌الفرع الثانيفي‌‌ تعريف المزارعة

- ‌ تعريف المزارعة

- ‌المبحث الثانيالمساقاة والمزارعة على وفق القياس

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الباب الأولفي أركان المساقاة والمزارعة

- ‌الفصل الأولفي الصيغة التي تنعقد بها المساقاة والمزارعة

- ‌مبحثفي انعقاد المساقاة والمزارعة بلفظ الإجارة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الباب الثانيفي حكم المساقاة والمزارعة

- ‌الفصل الأولفي جواز المساقاة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل أبي حنيفة على بطلان المساقاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وأجيب عن هذا الحديث بعدة أجوبة:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الجواب الثالث:

- ‌الدليل الثاني للحنفية:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وأجيب:

- ‌دليل الجمهور على جواز المساقاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌جواب الحنفية عن هذا الحديث:

- ‌الجواب الأول:

- ‌ورد على هذا الجواب:

- ‌والموقف من الألفاظ المختلفة إما الجمع أو الترجيح:

- ‌وجه ذلك:

- ‌الجواب الثاني للحنفية:

- ‌ورد هذا الجواب:

- ‌جواب ثالث للحنفية:

- ‌‌‌وأجيب:

- ‌وأجيب:

- ‌جواب رابع:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثانيفي جواز المزارعة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: لا تجوز المزارعة ولا المساقاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الجواب على هذا الدليل:

- ‌الدليل الثاني للحنفية:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وأجيب:

- ‌دليل من قال: بجواز المساقاة والمزارعة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: تجوز تبعًا بشرط أن يكون البياض بمقدار الثلث:

- ‌دليل الشافعية على جواز المزارعة إذا كان لا يمكنه سقي الشجر إلا به:

- ‌ويجاب:

- ‌المبحث الأولفي توصيف عقد المساقاة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌واستدل الحنابلة على مذهبهم بالآتي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي توصيف عقد المزارعة

- ‌القول الأول:

- ‌وجه التفريق بين صاحب البذر وغيره:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية

- ‌القول الثالث: مذهب الحنابلة

- ‌والراجح:

- ‌المبحث الثالثفيما تلزم به المساقاة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثالثفي ثبوت الخيار في عقدي المساقاة والمزارعة

- ‌الفصل الرابعفي محل المساقاة

- ‌المبحث الأولفيما تجوز فيه المساقاة

- ‌دليل الجمهور على جواز المساقاة على جميع الأشجار المثمرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثالث:

- ‌حجة الشافعي في قصر المساقاة على النخل والعنب:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الوجه الخامس:

- ‌القول الرابع:

- ‌حجة داود الظاهري في قصر المساقاة على النخل:

- ‌ويجاب عنه:

- ‌القول الخامس:

- ‌وجه قول من قال: تجوز في كل أصل، ولو لم يكن له ثمر:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي المساقاة على أشجار البعل

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثفي المساقاة على الودي وصغار الشجر

- ‌القول الأول:

- ‌ ففيه ثلاثة أقسام:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌والراجح:

- ‌الفصل الخامسفي صور المزارعة الجائزة والممنوعة

- ‌القول الأول: مذهب الحنفية

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الصورة الثالثة:

- ‌الصورة الرابعة:

- ‌الصورة الخامسة:

- ‌الصورة السادسة:

- ‌والحجة في جواز هذه الصور وفسادها:

- ‌القول الثاني:

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الصورة الثالثة:

- ‌الصورة الرابعة:

- ‌الصورة الخامسة:

- ‌صور المزارعة الممنوعة عند المالكية:

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الصورة الثالثة:

- ‌القول الثالث:الصورة الجائزة عند الشافعية:

- ‌القول الرابع: صورة المزارعة عند الحنابلة:

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الصورة الثالثة:

- ‌الصورة الرابعة:

- ‌الصورة الخامسة:

- ‌الصورة السادسة:

- ‌الراجح من هذه الصورة:

- ‌الباب الثالثفي شروط‌‌ المساقاةوالمزارعة

- ‌ المساقاة

- ‌الفصل الأولفي شروط المساقاة

- ‌الشرط الأولأن تكون في أصل يثمر أو ما في معناه

- ‌الشرط الثانيأن تكون المساقاة قبل طيب الثمرة

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالصحة:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌ودليل المنع:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثالثأن يكون محل العمل معلومًا

- ‌الشرط الرابعأن يكون نصيب العامل معلومًا مشاعًا

- ‌مستند الإجماع في النهي عن ذلك:

- ‌المبحث الأولفي المساقاة إلى الجذاذ

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌والراجح:

- ‌المبحث الثالثفي أقل مدة المساقاة

- ‌الشرط السادسأن يكون العمل كله على العامل

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الشرط السابعفي اشتراط أن تكون الثمرة مشتركة بين العامل والمالك

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الشرط الثامنفي اشتراط إسلام الساقي والمالك

- ‌ويناقش:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الفصل الثانيفي شروط المزارعة

- ‌الشرط الثانيفي بيان جنس البذر

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثالثفي تحديد مقدار البذر

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الرابعفي اشتراط أن يكون البذر من أحدهما

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالصحة:

- ‌القول الثاني:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الخامسفي اشتراط خلط البذر من العاقدين

- ‌الشرط السادسفي تماثل البذرين جنسا

- ‌الشرط السابعفي اشتراط تعيين رب البذر

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الشرط العاشرأن يكون نصيب العامل جزءًا مشاعًا

- ‌الباب الرابعفي أحكام المساقاة

- ‌المبحث الأولفيما يلزم العامل في عقدي المساقاة والمزارعة

- ‌الأول: مذهب الحنفية:

- ‌الثاني: مذهب المالكية

- ‌الثالث: مذهب الشافعية:

- ‌الرابع: مذهب الحنابلة

- ‌ المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌المسألة الثالثة: اختلفوا فيما إذا شرط الجذاذ على أحدهما:

- ‌المسألة الرابعة:

- ‌المبحث الثانيالمساقى أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو بالتفريط

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بأن الثمرة تملك بالظهور:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الرابعفي نفقة عامل المساقاة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الخامسفي مساقاة العامل غيره

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه التفريق بين المساقاة في الذمة والمساقاة على عين العامل:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث السابعفي مساقاة حوائط عدة

- ‌المبحث الثامنفي التخيير في المساقاة إن كان سيحًا فبكذا أو كلفة فبكذا

- ‌المبحث التاسعفي جواز اشتراط العامل غلمان رب المال

- ‌وجه القول بالجواز:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الفصل الثانيفي أحكام المساقاة الفاسدة

- ‌القول الأول:

- ‌واستثنى الشافعية مسألتين:

- ‌وجه اعتبار أجرة المثل في المساقاة الفاسدة:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه اعتبار مساقاة المثل:

- ‌وجه اعتبار أجرة المثل:

- ‌وأما الضابط في رد المساقاة إلى إجارة المثل، أو مساقاة المثل:

- ‌وجه وجوب إجارة المثل:

- ‌ومنشأ الخلاف أمران:

- ‌والفرق بين مساقاة المثل وأجرة المثل من ثلاثة وجوه:

- ‌الرابع في مذهب المالكية:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌القول الثالث: رأي ابن تيمية:

- ‌الراجح:

- ‌الباب الخامسفي انتهاء عقد المساقاة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيفسخ العقد بالإقالة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثانفساخ المساقاة بالموت

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثانيانتهاء المساقاة بمضي المدة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية:

- ‌القول الثالث: مذهب الشافعية:

- ‌القول الرابع: مذهب الحنابلة:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثالثانتهاء عقد المساقاة باستحقاق الحائط

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

الفصل: ‌ ‌وأجيب: بأن الحديث وإن كان مضطربًا من مسند صفوان فإنه حسن

‌وأجيب:

بأن الحديث وإن كان مضطربًا من مسند صفوان فإنه حسن من مسند جابر رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1)

.

(1)

هذا الإسناد له ثلاث علل:

الأولى: سوء حفظ شريك بن عبد الله القاضي.

العلة الثانية: جهالة أمية بن صفوان، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (2/ 301)، ولم يذكر فيه شيئًا. وذكره ابن حبان في الثقات (4/ 41)، وفي التقريب مقبول.

العلة الثالثة: الاختلاف فيه على عبد العزيز بن رفيع.

فرواه شريك، عن عبد العزيز، واختلف على شريك:

فرواه أحمد كما في إسناد الباب، وأبو داود (3562)، والنسائي في السنن الكبرى (5779)، والدارقطني في سننه (3/ 39)، والطحاوي في مشكل الآثار (4455)، والحاكم في مستدركه (2300)، والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 89)، والمقدسي في الأحاديث المختارة (13) من طريق يزيد بن هارون، عن شريك، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أمية بن صفوان بن أمية، عن أبيه.

وخالف يحيى الحماني يزيد بن هارون، فرواه الطحاوي في مشكل الآثار (4454) والطبراني في المعجم الكبير (7339) من طريق الحماني، عن شريك، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن أمية بن صفوان بن أمية، عن أبيه.

فهنا زاد في إسناده ابن أبي مليكة بين عبد العزيز وبين أمية بن صفوان.

وتابع قيس بن الربيع الحماني على هذه الزيادة، فرواه الدارقطني في سننه (3/ 40) عنه، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن أمية بن صفوان به.

والحماني وإن كان متهمًا في سرقة الحديث إلا أن أبا حاتم الرازي قد قال فيه: لم أر من المحدثين من يحفظ ويأتى بالحديث على لفظ واحد لا يغيره سوى قبيصة، وأبى نعيم في حديث الثوري، ويحيى الحمانى في حديث شريك، وعلى بن الجعد في حديثه.

ورواه أبو داود (3563) والطحاوي في مشكل الآثار (4459) والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 89)، من طريق جرير بن عبد الحميد، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أناس من آل عبد الله بن صفوان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا صفوان هل عندك من سلاح؟

وهذا اختلاف آخر على عبد العزيز بن رفيع، وليس فيه ذكر ضمان العارية. =

ص: 83

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ورواه مسدد عن أبي الأحوص، واضطرب فيه:

فرواه أبو داود في سننه (3564) عن مسدد، عن أبي الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع، عن ناس من آل صفوان، قال: استعار النبي صلى الله عليه وسلم فأحال على متن سابق.

ورواه مسدد كما في مشكل الآثار (4457) وسنن البيهقي الكبرى (6/ 89)، عن أبي الأحوص، حدثنا عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء بن أبي رباح، عن ناس من آل صفوان بن أمية.

فزاد في إسناده عطاء بين عبد العزيز وبين آل صفوان.

ورواه مسدد أيضًا في مشكل الآثار (4458) عن بي الأحوص بنفس الإسناد إلا أنه قال: عن صفوان بن أمية بدلًا من قوله: عن ناس من آل صفوان.

وهذا يدل على أن أبا الأحوص قد اضطرب فيه، فجعله مرة عن ناس من آل صفوان، ومرة عن صفوان نفسه، ومرة يرويه عن عبد العزيز عن ناس من آل صفوان بدون ذكر عطاء، ومرة يزيد في الإسناد عطاء بن أبي رباح عن ناس من آل صفوان. وليس في روايته على اختلافها لفظ ضمان العارية.

ورواه إسرائيل واختلف عليه فيه:

فرواه النسائي في السنن الكبرى (5780) عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان.

ورواه الطحاوي في مشكل الآثار (4456) من طريق أبي غسان، عن إسرائيل، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن ابن صفوان بن أمية ولم يتجاوز في إسناده إلى أبيه ولا إلى غيره. وليست في رواية إسرائيل أنها عارية مضمونة.

فالحديث بهذا الإسناد مضطرب كثير الاختلاف في إسناده ومتنه، ولهذا قال الترمذي كما في علله (332) سألت محمدًا عن هذا الحديث يعني البخاري، فقال: هذا حديث فيه اضطراب، ولا أعلم أن أحدًا روى هذا غير شريك، ولم يقو هذا الحديث.

وقال ابن عبد البر كما في التمهيد (12/ 40): «حديث صفوان هذا اختلف فيه على عبد العزيز بن رفيع اختلافًا يطول ذكره، فبعضهم يذكر فيه الضمان، وبعضهم لا يذكره، وبعضهم يقول فيه: عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكية، عن أمية بن صفوان، عن أبيه.

وبعضهم يقول: عن عبد العزيز، عن ابن أبي مليكة، عن ابن صفوان، قال: استعار النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول: عن أبيه. =

ص: 84

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ومنهم من يقول: عن عبد العزيز بن رفيع عن أناس من آل صفوان، أو من آل عبد الله بن صفوان مرسلًا أيضًا.

وبعضهم يقول فيه: عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء، عن ناس من آل صفوان، ولا يذكر فيه الضمان، ولا يقول مؤداة بل عارية فقط. والاضطراب فيه كثير، ولا يجب عندي بحديث صفوان هذا حجة في تضمين العارية والله أعلم». اهـ

ورواه جعفر بن محمد عن أبيه، أن صفوان بن أمية.

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (6/ 89) من طريق ابن وهب، أخبرني أنس بن عياض الليثي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن صفوان بن أمية أعار رسول الله صلى الله عليه وسلم سلاحًا هي ثمانون درعًا، فقال له: أعارية مضمونة أم غصبًا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل عارية مضمونة.

قال ابن حزم في المحلى (9/ 171): ومحمد بن علي لم يدرك صفوان، ولا ولد إلا بعد موته بدهر.

وقد جاء الحديث بإسناد أفضل من هذا من مسند جابر رضي الله عنه.

رواه الحاكم في المستدرك (4369) من طريق أحمد بن عبد الجبار، ثنا يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة، عن عبد الرحمن بن جابر.

عن أبيه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سار إلى حنين لما فرغ من فتح مكة ....... ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صفوان بن أمية فسأله أدراعًا مائة درع وما يصلحها من عدتها، فقال: أغصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرًا. صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

وأحمد بن عبد الجبار وإن كان فيه ضعف إلا أن سماعه للسيرة من يونس بن بكير صحيح كما قال أهل العلم، وبقية رجال الإسناد ثقات إلا محمد بن إسحاق فإنه صدوق، فيكون الإسناد حسنًا إن شاء الله تعالى من مسند جابر.

وجاء الحديث من مسند يعلى بن أمية، وليس فيه موضع الشاهد.

أخرجه أحمد (4/ 222) من طريق بهز بن أسد.

وأخرجه أبو داود (3566)، والنسائي في السنن الكبرى (5776) والدراقطني في سننه (3/ 39)، من طريق إبراهيم بن المستمر، عن حبان بن هلال، عن همام بن يحيى، عن قتادة، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى بن أمية.

عن أبيه، قال: قال =

ص: 85

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعًا، وثلاثين بعيرًا، فقلت: يا رسول الله أعارية مضمونة، أو عارية مؤداة، قال: بل عارية مؤادة.

فهنا جاء في اللفظ السؤال عن طبيعة هذه العارية، هل هي عارية مضمونة، أما عارية مؤداة.

وأخرجه ابن حبان (4720) في صحيحه من طريق بشر بن خالد العسكري، عن حبان به، بلفظ: إذا أتتك رسلي فأعطهم أو ادفع إليهم ثلاثين بعيرًا، أو ثلاثين درعًا، قال: قلت: العارية مؤداة يارسول الله، قال: نعم.

فهنا ليس فيه ذكر للضمان مطلقًا، وإنما السؤال هل هي عارية مؤداة؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم. كما أن الحديث فيه ثلاثين بعيرًا أو ثلاثين درعًا، وفي السابق كان اللفظ بواو الجمع.

وأخرجه الدارقطني في سننه (3/ 39) والمقدسي في الأحاديث المختارة (8/ 22) من طريق نصر بن عطاء الواسطي عن حبان بن هلال به بنحو لفظ ابن حبان.

وقد صححه ابن حبان، وقال ابن حزم: حديث حسن، ليس فيه شيء مما روي في العارية خبر يصح غيره، وأما ما سواه فليس يساوي الاشتغال به، وقد فرق بين الضمان والأداء. انظر المحلى (9/ 173).

ومع هذا الاختلاف في المتن، فقد اختلف في الإسناد، فرواه همام بن يحيى، عن قتادة، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه موصولًا.

وخالفه سعيد بن أبي عروبة، فرواه عنه عن قتادة، عن عطاء مرسلًا.

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4462) من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة، عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية دروعًا يوم حنين، فقال له: أمؤادة يا رسول الله العارية؟ قال: نعم.

وأخرجه النسائي في الكبرى (5778) من طريق حجاج، عن عطاء به مرسلًا. وحجاج ضعيف.

ولعل هذا الاختلاف هو ما جعل ابن عبد الهادي يقول في تنقيح التحقيق (3/ 46): رواته كلهم ثقات، لكنه معلل. وقال في المحرر (917): رواته ثقات، وقد أعل. اهـ

وعلى التسليم أن يكون صحيحًا، فهو نص أن العارية مؤادة، وليست مضمونة، وهو أمر متفق عليه. ويمكن الجمع بينهما أن يقال: العارية مؤداة إذا كانت عينها قائمة، وحديث عارية مضمونة أي في حال ذهاب عينها، واشتراط صاحبها ذلك، والله أعلم.=

ص: 86

الجواب الثاني:

من الشروط الأساسية لصحة القياس أن يكون الأصل المقيس عليه ثابتًا بالنص أو بالإجماع، والعارية قد اختلف العلماء، هل هي مضمونة مطلقًا، أو أمانة في يد صاحبها لا تضمن إلا بالتعدي أو بالتفريط، فإذا كان الأصل مختلفًا فيه فكيف يحتج علينا بالقياس عليه.

الجواب الثالث:

لو صح الاستدلال بالحديث لكان هناك فرق بين العارية ومال المضاربة، ذلك أن العارية واجبة الرد بعينها بلا زيادة ولا نقصان، فالضمان متوجه إلى عين يجب ردها بخلاف مال القراض فإن العامل يأخذ المال ليتصرف فيه لمصلحة مالكه ومصلحة العامل، فإذا شرط عليه الضمان فقد اشتغلت ذمته بالرد فيتحول رأس مال المضاربة إلى دين في ذمة العامل، فإن أخذ رب المال ربحًا صار من الربا، والله أ علم.

الجواب الرابع:

على فرض أن تكون العارية غير مضمونة فإن هناك فرقًا بين ضمان العارية

= وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنه:

رواه الدارقطني (3/ 38)، والحاكم (2/ 54)، والبيهقي (6/ 88) من طريق إسحاق بن عبد الواحد، عن خالد بن عبد الله، عن خالد الحذاء، عن عكرمة،

عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية دروعًا وسلاحًا في غزوة حنين، فقال: يا رسول الله أعارية مؤداة، قال: عارية مؤداة.

وهذا إسناد ضعيف إن لم يكن ضعيفًا جدًا، علته إسحاق بن عبد الواحد القرشي الموصلي، قال عنه أبو علي الحافظ: متروك الحديث، لكنه سمع من مالك بن أنس، وروى له النسائي. انظر تنقيح التحقيق (3/ 46).

وقال الذهبي عنه: واهٍ.

ص: 87