الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الأول
في أركان المساقاة والمزارعة
[م-1420] الخلاف في أركان المساقاة والمزارعة كالخلاف في أركان العقد:
فالخلاف بين الحنفية والجمهور:
فالحنفية يرون أن الركن: هو الصيغة فقط (الإيجاب والقبول).
قال الكاساني في بدائع الصنائع: «وأما ركنها فهو الإيجاب والقبول على نحو ما ذكرنا فيما تقدم من غير تفاوت»
(1)
.
وجاء في مجلة الأحكام العدلية: «ركن المزارعة الإيجاب والقبول»
(2)
.
ويرى الجمهور أن أركان المساقاة خمسة: صيغة، وعاقد، وشجر، وعمل، وثمر
(3)
. وزاد ابن رشد ذكر المدة.
قال في بداية المجتهد عن أركان المساقاة: «وأركانها أربعة: المحل المخصوص بها، والجزء الذي تنعقد عليه، وصفة العمل الذي تنعقد عليه، والمدة التي تجوز فيها، وتنعقد عليها
(4)
.
وأركان عقد المزارعة: عاقدان، وصيغة، وأرض، وبذر، وعمل
(5)
.
(1)
بدائع الصنائع (6/ 185، 176)، وانظر حاشية ابن عابدين (6/ 285).
(2)
مجلة الأحكام العدلية، مادة (1432).
(3)
الخرشي (6/ 227)، الفواكه الدواني (2/ 124)، شرح البهجة للأنصاري (3/ 300)،.
(4)
بداية المجتهد (2/ 185).
(5)
انظر الذخيرة (6/ 125)، الموسوعة الكويتية (37/ 52).
وبعضهم يزيد البقر
(1)
.
وقد سبق أن ناقشت سبب الخلاف بين الحنفية والجمهور عند الكلام على أركان البيع، وأركان السلم، وأركان الإجارة فأغنى ذلك عن إعادته هنا، والحمد لله.
* * *
(1)
انظر درر الحكام شرح مجلة الأحكام (3/ 464).