الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث
فيما تلزم به المساقاة
قال مالك: «المساقاة أصل في نفسها كالقراض، لا يقاس عليها شيء من الإجارات»
(1)
[م-1428] اختلف القائلون بأن المساقاة عقد لازم فيما تلزم به المساقاة؟ على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
ذهب أكثر الفقهاء القائلون بأن عقد المساقاة من العقود اللازمة، أن المساقاة تلزم بالعقد، وإن لم يشرع في العمل كسائر العقود اللازمة.
القول الثاني:
تلزم المساقاة بالشروع في العمل، وهو قول في مذهب المالكية.
القول الثالث:
تلزم بالحوز، وهو قول آخر في مذهب المالكية.
جاء في البهجة في شرح التحفة: «المساقاة على القول المختار، وهو مذهب المدونة والأكثر لازمة بالعقد، وإن لم يشرع في العمل. وقيل: إنما تلزم بالشروع. وقيل: بالحوز»
(2)
.
وقال الحطاب: «المساقاة تلزم بالعقد وإن لم يعمل .... »
(3)
.
(1)
شرح الزرقاني على موطأ مالك (3/ 465).
(2)
البهجة في شرح التحفة (2/ 314).
(3)
مواهب الجليل (5/ 382)، وانظر منح الجليل (7/ 422 - 423).