الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: عامل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع
(1)
.
ورواه البخاري من طريق جويرية، عن نافع به، بلفظ:
أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها.
فقوله: (أن يعملوها) يراد به المساقاة، حيث يطلق أهل المدينة على المساقة المعاملة.
وقوله: (ويزرعوها) يراد به المزارعة، فالحديث جمع بين عقدي المساقاة والمزارعة.
وقد اعترض الحنفية على هذا الدليل وأجبنا على الاعتراض عند الكلام على أحكام المساقاة فارجع إليه إن شئت.
الدليل الثاني:
قال البخاري في صحيحه: باب المزارعة بالشطر ونحوه.
(ث-167) وقال قيس بن مسلم، عن أبي جعفر، قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع
(2)
.
(1)
صحيح البخاري (2328)، ومسلم (1551).
(2)
هذا الأثر وصله عبد الرزاق في المصنف (14476) قال الثوري: وأخبرني قيس بن مسلم، عن أبي جعفر، قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا ويعطون أرضهم بالثلث والربع. وسنده صحيح.
وزارع علي
(1)
،
وسعد بن مالك، وعبد الله بن مسعود
(2)
، وعمر ابن عبد العزيز
(3)
،
والقاسم
(4)
،
(1)
هذا الأثر وصله ابن أبي شيبة (4/ 378) رقم: 21234 قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن الحارث بن حصيرة، عن صخر بن الوليد، عن عمرو بن صليع، عن علي أنه لم ير بأسًا بالمزارعة على النصف.
وأخرجه عبد الرزاق (14471) عن الثوري، عن الحارث بن حصيرة به.
وفي إسناده صخر بن الوليد، ذكره البخاري في التاريخ الكبير (4/ 311) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (4/ 426)، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في الثقات (6/ 472).
وفيه الحارث بن حصيرة، قال فيه الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ، ورمي بالرفض.
(2)
الأثر عن سعد وابن مسعود أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 377) حدثنا أبو الأحوص، عن إبراهيم بن مهاجر، عن موسى بن طلحة، قال: كان سعد وابن مسعود يزارعان بالثلث والربع.
وهذا إسناد لا بأس به إن شاء الله رجاله ثقات إلا إبراهيم بن مهاجر، تجنبه البخاري، وخرج له مسلم في الشواهد، وتكلم فيه بعضهم، وقواه آخرون، وقد حررت ترجمته في كتابي الحيض والنفاس من موسوعة أحكام الطهارة، رقم (112)، وهو صالح للاحتجاج ما لم يخالف، أو يتفرد، والله أعلم.
وقد أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 377)، وعبد الرزاق من الطريق نفسه (14470) بلفظ: قال: أقطع عثمان لخمسة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لعبد الله، ولسعد، وللزبير، والخباب، ولأسامة بن زيد، فكان جاراي عبد الله وسعد يعطيان أرضهما بالثلث. هذا لفظ عبد الرزاق، ولفظ ابن أبي شيبة نحوه.
(3)
أثر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 378) من طريق يحيى بن سعيد، أن عمر بن عبد العزيز كان يأمر بإعطاء الأرض بالثلث والربع. وهذا سند صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا من طريق خالد الحذاء، أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي أن يزارع بالثلث والربع. وهذا سند صحيح أيضًا
(4)
أثر القاسم بن محمد أخرجه عبد الرزاق (14474) قال: سمعت هشامًا يحدث قال: أرسلني محمد بن سيرين إلى القاسم بن محمد، أسأله عن رجل قال لآخر: اعمل في حائطي هذا، ولك الثلث، أو الربع. فقال: لا بأس به. قال: فرجعت إلى ابن سيرين، فأخبرته، فقال: هذا أحسن ما يصنع في الأرض. قال هشام: وكان الحسن يكرهه.
وعروة
(1)
، وآل أبي بكر، وآل عمر، وآل علي
(2)
، وابن سيرين
(3)
، وقال عبد الرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع
(4)
، وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا
(5)
....
(6)
.
أراد البخاري رحمه الله من إيراد هذه الآثار المعلقة عن الصحابة بيان أن الصحابة لم يختلفوا في جواز المزارعة، وهي آثار علقها جازمًا بها، فتكون صالحة للحجة.
(1)
هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 378) قال: حدثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، قال: كان أبي لا يرى بكري الأرض بأسًا.
(2)
روى ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 377) وعبد الرزاق في المصنف (14477) من طريق عمرو بن عثمان بن موهب، عن أبي جعفر ـ يعني الباقر ـ سألته عن المزارعة بالثلث، والربع، فقال: إني نظرت في آل أبي بكر، وآل عمر، وآل علي فجدتهم يفعلون ذلك. وهذا سند صحيح.
(3)
روى النسائي في السنن (3928) من طريق ابن عون قال: كان محمد يقول: الأرض عندي مثل مال المضاربة، فما صلح في مال المضاربة صلح في الأرض، وما لم يصلح في مال المضاربة لم يصلح في الأرض. قال: وكان لا يرى بأسًا أن يدفع أرضه إلى الأكار على أن يعمل فيها بنفسه، وولده، وأعوانه، وبقره، ولا ينفق شيئًا، وتكون النفقة كلها من رب الأرض. وسنده صحيح. وقد تقدم أثر آخر عن ابن سيرين مع أثر القاسم بن محمد.
(4)
هذا الأثر وصله ابن أبي شيبة (4/ 378) قال: حدثنا الفضل بن دكين، عن ابن عامر، عن عبد الرحمن بن الأسود، قال: كنت أزارع بالثلث والربع، وأحمله إلى علقمة والأسود، فلو رأيا به بأسًا لنهياني عنه.
(5)
سبق تخريجه، انظر (ث ـ 13).
(6)
صحيح البخاري (2/ 820).