الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه الاستدلال:
جاء في الأحاديث السابقة النهي عن المحاقلة والمخابرة. والمحاقلة لها تفسيران عند المالكية:
أحدهما: في معنى المزابنة، وذلك شراء الزرع الذي استحصد بحب من جنسه.
والثاني: كراء الأرض بما يخرج منها، وقد جاء في حديث أبي سعيد عند مسلم، والموطأ النهي عن المحاقلة، وفيه والمحاقلة كراء الأرض زاد مالك بالحنطة، قالوا: وفي معنى كراء الأرض بالحنطة كراؤها بجميع أنواع الطعام، سواء كان مما يخرج منها، أو من سائر صنوف الطعام
(1)
.
(ح-929) وقد روى مسلم بسنده عن ابن المسيب مرسلًا،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة، والمحاقلة، والمزابنة: ثمر النخيل بالتمر، والمحاقلة: أن يباع الزرع بالقمح، واستكراء الأرض بالقمح
(2)
.
فذكر ابن المسيب التفسيرين معًا في تعريف المحاقلة.
والقولان في المحاقلة قيلا في تفسير المخابرة:
أحدهما: أن المخابرة هي كراء الأرض ببعض ما تخرجه مما يزرع فيها
(3)
.
وقيل: المخابرة هي على معنى المزابنة: بيع الزرع قائمًا بالحب من صنفه
(4)
.
(1)
شرح الزرقاني على الموطأ (3/ 472)، الكافي لابن عبد البر (ص: 316)، الذخيرة (5/ 392)، تهذيب المدونة (3/ 188).
(2)
صحيح مسلم (1539).
(3)
شرح ميارة (2/ 121)، منح الجليل (7/ 384)، الاستذكار (19/ 158).
(4)
الاستذكار (19/ 158).