الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجاء في كشاف القناع: «فإن شرط في مساقاة أو مزارعة على أحدهما: أي المالك أو العامل ما يلزم الآخر أو بعضه فسد الشرط والعقد؛ لأنه شرط يخالف مقتضى العقد، فأفسده كالمضاربة إذا شرط العمل فيها على رب المال»
(1)
.
(2)
.
القول الثاني:
لا يصح أن يشترط على أحدهما ما يلزم الآخر عمله إلا في التلقيح والجذاذ، وهذا مذهب المالكية، ووافقهم الحنابلة في قول بصحة اشتراط الجذاذ على رب المال.
جاء في مواهب الجليل: «ولا يجوز أن يشترط العامل أن يعمل معه رب الحائط بنفسه»
(3)
.
وقال أيضًا: «وسئل عن رب الحائط يقول لرجل: تعال أسق أنا وأنت حائطي هذا ولك نصف الثمرة قال: لا يصلح هذا وإنما المساقاة أن يسلم الحائط إلى الداخل. قال ابن رشد: هذا كما قال وهو مما لا اختلاف فيه أن ذلك لا يصلح فإن
(1)
كشاف القناع (3/ 540).
(2)
قواعد ابن رجب، القاعدة الثالثة والسبعون (ص:134 ـ 135).
(3)
مواهب الجليل (5/ 386)، وانظر الخرشي (6/ 237)، حاشية الدسوقي (3/ 549)، التاج والإكليل (5/ 384)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (3/ 724).
وقع وفات بالعمل كان العامل فيه أجيرًا; لأن رب الحائط اشترط أن يعمل معه فكأنه لم يسلمه إليه وإنما أعطاه جزءًا من الثمرة على أن يعمل معه»
(1)
.
وجاء في الاستذكار: «وإن اشترط المساقي على رب المال جذاذ الثمر، وعصر الزيتون جاز، وإن لم يشترطه فهو على العامل، ومن اشترط عليه منهما جاز»
(2)
.
(3)
.
فمجموع هذه النصوص أنه لا يجوز اشتراط العمل على رب المال إلا في التلقيح والجداد.
وقال المرداوي في الإنصاف: «لو شرط على أحدهما ما يلزم الآخر لم يجز، وفسد الشرط على الصحيح من المذهب إلا في الجداد .... اختاره القاضي، وأبو الخطاب، وغيرهما
(4)
.
ولا أعرف دليلًا يستثني الجداد والتلقيح دون سائر العمل، فإذا كان هذا على العامل، وصح اشتراطه على رب المال، صح اشتراط غيره من الأعمال؛ لأن الأصل في الشروط الصحة والجواز، والله أعلم.
(1)
مواهب الجليل (5/ 384).
(2)
الاستذكار (21/ 225).
(3)
المدونة (5/ 7).
(4)
الإنصاف (5/ 353).