الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث
في توصيف عقد المساقاة والمزارعة
المبحث الأول
في توصيف عقد المساقاة
المساقاة عقد على المال بجزء من نمائه أشبه المضاربة.
[م-1426] اختلف الفقهاء في عقد المساقاة، هل هو من العقود اللازمة، أو من العقود الجائزة على قولين:
القول الأول:
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية وبعض الحنابلة إلى أن المساقاة عقد لازم من الطرفين ليس لأحدهما فسخه إلا برضى صاحبه كالبيع
(1)
.
(2)
.
(1)
القول باللزوم هو مذهب صاحبي أبي حنيفة أما أبو حنيفة فقد منع المساقاة كما سيأتي تحريره إن شاء الله تعالى في مبحث مستقل. انظر البحر الرائق (5/ 282)، العناية شرح الهداية (9/ 481)، حاشية ابن عابدين (6/ 286)، تبيين الحقائق (5/ 278)، المدونة (5/ 13)، مواهب الجليل (5/ 387)، المنتقى للباجي (5/ 134)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص:382)، البهجة في شرح التحفة (2/ 314)، عقد الجواهر الثمينة (3/ 916)، مغني المحتاج (2/ 327)، حاشية الرملي (2/ 398)، نهاية المحتاج (5/ 254)، حاشية الجمل (3/ 528)، المغني (5/ 233).
(2)
المغني (5/ 233).