الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
انتهاء المضاربة بالفسخ
قال الكاساني: كل ما تبطل به الوكالة تبطل به المضاربة
(1)
.
[م- 1406] إذا اتفق العامل ورب المال على الفسخ انفسخت المضاربة؛ لأن الحق لهما ولا يعدوهما، فإذا اتفقا على الفسخ، والمال موجود لا ربح فيه أخذه صاحبه، وإن كان فيه ربح قسماه على شرطهما.
وإن كان المال عرضًا فاتفقا على بيعه، أو قسمه بالقيمة جاز.
[م-1407] وإن أراد أحدهما الفسخ وامتنع الآخر:
فذهب الجمهور إلى أن لكل واحد منهما فسخه متى شاء تصرف العامل في المال أو لم يتصرف إلا أن الحنفية اشترطوا علم صاحبه بالفسخ، وبه قال ابن عقيل من الحنابلة.
كما اشترط الحنفية أن يكون رأس المال عينًا وقت الفسخ دراهم أو دنانير.
جاء في فتح القدير: «رب المال إذا فسخ المضاربة، وقد صار مال المضاربة عروضًا لم ينفذ الفسخ للحال، بل يتوقف إلى أن يصير مال المضاربة دراهم ودنانير»
(2)
.
وإن كان المال عرضًا فإن المضارب يملك بيعه بعد الفسخ لتعلق حقه بربحه
(3)
.
(1)
بدائع الصنائع (6/ 112).
(2)
فتح القدير (9/ 95).
(3)
بدائع الصنائع (6/ 112)، الهداية شرح البداية (3/ 209)، الفتاوى الهندية (4/ 329)، الهداية شرح البداية (3/ 209)، المهذب (1/ 388)، المهذب (1/ 388)، الوسيط (4/ 126 - 127)، الحاوي الكبير (7/ 328)، أسنى المطالب (2/ 389)، المغني (5/ 38)،. القواعد لابن رجب (ص:111)، الإنصاف (5/ 449 - 450).
وذهب المالكية إلى أن لكل واحد منهما فسخه قبل الشروع في العمل.
وإذا شرع في العمل أو ظعن في السفر فليس لأحد منهما فسخه بل يكون لازمًا من الطرفين، ولا يفسخ إلا باتفاقهما أو بنضوض المال.
ولربه فقط حق الفسخ إذا تزود العامل من مال المضاربة ولم يشرع في السفر، وإنما كان العقد جائزًا لربه ولازمًا في جانب العامل؛ لأن التزود من مال القراض بالنسبة للعامل عمل، فيلزمه إتمامه إلا إذا التزم لرب المال بما اشترى به الزاد.
وللعامل فقط حق الفسخ إذا تزود العامل للسفر من ماله الخاص، ولم يشرع في السفر، ويكون العقد لازمًا لربه جائزًا في حق العامل إلا إذا دفع رب المال للعامل ما غرمه في شراء الزاد. وإذا اتفقا على نضوضه جاز كما لو اتفقا على قسمة العروض بالقيمة
(1)
.
(1)
الشرح الكبير (3/ 535)، مواهب الجليل (5/ 369)، حاشية الدسوقي (3/ 535)، البهجة في شرح التحفة (2/ 357)، الخرشي (6/ 223)، الفواكه الدواني (2/ 122)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (3/ 705)، منح الجليل (7/ 374).