المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثانيفي شروط المزارعة - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٥

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالجواز:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بالمنع:

- ‌الفرع الأولخلط مال المضاربة بمال مضاربة أخرى والمالك واحد

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع الثانيخلط مال المضاربة بمال العامل أو بمال أجنبي

- ‌القول الأول:

- ‌وجه المنع:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثخلط المال في المضاربة المشتركة في المصارف الإسلامية

- ‌المسألة الأوليتعريف المضاربة المشتركة

- ‌تعريف المضاربة المشتركة:

- ‌والخطوات المتبعة لتنفيذ عقد المضاربة المشتركة كالآتي:

- ‌أطراف العقد:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وحجته في المنع:

- ‌ونوقش هذا بما يلي:

- ‌المسألة الرابعةخلاف العلماء في اعتماد حساب النمر

- ‌القول الأول:

- ‌ولقد استدل القائلون بعدم الجواز بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وأجيب على هذا:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: بجواز الأخذ بطريقة النمر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌وأسباب هذا الترجيح ما يلي:

- ‌المبحث العاشرفي تقييد تصرفات العامل

- ‌الفرع الأولالتقييد بمكان أو بسلعة معينة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الثانيتقييد العامل بالشراء من شخص معين

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وحجة القائلين بالمنع:

- ‌وأجاب الحنابلة:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثتقييد المضاربة بوقت معين

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع الرابعتقييد المضارب بالبيع نقدًا

- ‌الفصل السابعفي أحكام المضاربة الصحيحة

- ‌المبحث الأولرأس المال أمانة في يد المضارب

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل من قال: اشتراط الضمان في المضاربة فاسد مفسد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش هذا الدليل من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌جواب القائلين بالجواز عن حكاية الإجماع:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: يبطل الشرط ويصح العقد:

- ‌وأما الدليل على صحة العقد:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌ويجاب:

- ‌دليل من قال: يصح العقد والشرط:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب بعدة أجوبة:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وأجيب على هذا من أكثر من وجه:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الجواب الثالث:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال: يصح إن تطوع بالضمان طرف ثالث أجنبي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثامنفي المضاربة الفاسدة

- ‌الوجه الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌وأجيب:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه اعتبار قراض المثل:

- ‌وجه اعتبار أجرة المثل:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌ومنشأ الخلاف أمران:

- ‌والفرق بين قراض المثل وأجرة المثل:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل التاسعفي انتهاء المضاربة

- ‌المبحث الأولفي انتهاء المضاربة بالموت

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الثانيانتهاء المضاربة بالفسخ

- ‌المبحث الثالثإذا طلب أحدهما البيع وأمتنع الآخر لغرض

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث السادسانتهاء المضاربة بهلاك المال

- ‌الفرع الأولأن يتلف المال قبل التصرف فيه

- ‌الحال الأول:

- ‌الحال الثانية:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع الثانيفي هلاك مال المضاربة بعد التصرف فيه

- ‌الحال الأول:

- ‌الحال الثانية:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع الثالثإذا اشتري العامل فتلف المال قبل نقده للبائع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌المبحث السابعانتهاء المضاربة بانتهاء الوقت المحدد لها

- ‌الباب السادسفي المشاركة المتناقصة

- ‌توطئةفي‌‌ تعريف المشاركة المتناقصة

- ‌ تعريف المشاركة المتناقصة

- ‌خصائص الشركة المتناقصة:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه من قال: الشركة المتناقصة من شركة الأملاك:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه من قال: إنها من شركة العقود:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه من قال: إن هذه الشركة من العقود المستجدة:

- ‌القول الرابع:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌القول الخامس:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الفصل الثانيفي الحكم الفقهي للشركة المتناقصة

- ‌القول الأول:

- ‌دليل القائلين بالمنع مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌ورد هذا الاعتراض:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: الشركة المتناقصة جائزة مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال تجوز بشروط:

- ‌الراجح:

- ‌عقد المساقاة والمزارعة

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأولفي تعريف المساقاة والمزارعة

- ‌الفرع الأولفي تعريف المساقاة

- ‌تعريف المساقاة عند الفقهاء

- ‌وعرفها الحنابلة:

- ‌والفرق بين المضاربة والمساقاة:

- ‌الفرع الثانيفي‌‌ تعريف المزارعة

- ‌ تعريف المزارعة

- ‌المبحث الثانيالمساقاة والمزارعة على وفق القياس

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الباب الأولفي أركان المساقاة والمزارعة

- ‌الفصل الأولفي الصيغة التي تنعقد بها المساقاة والمزارعة

- ‌مبحثفي انعقاد المساقاة والمزارعة بلفظ الإجارة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الباب الثانيفي حكم المساقاة والمزارعة

- ‌الفصل الأولفي جواز المساقاة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل أبي حنيفة على بطلان المساقاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وأجيب عن هذا الحديث بعدة أجوبة:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الجواب الثالث:

- ‌الدليل الثاني للحنفية:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وأجيب:

- ‌دليل الجمهور على جواز المساقاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌جواب الحنفية عن هذا الحديث:

- ‌الجواب الأول:

- ‌ورد على هذا الجواب:

- ‌والموقف من الألفاظ المختلفة إما الجمع أو الترجيح:

- ‌وجه ذلك:

- ‌الجواب الثاني للحنفية:

- ‌ورد هذا الجواب:

- ‌جواب ثالث للحنفية:

- ‌‌‌وأجيب:

- ‌وأجيب:

- ‌جواب رابع:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثانيفي جواز المزارعة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: لا تجوز المزارعة ولا المساقاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الجواب على هذا الدليل:

- ‌الدليل الثاني للحنفية:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وأجيب:

- ‌دليل من قال: بجواز المساقاة والمزارعة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: تجوز تبعًا بشرط أن يكون البياض بمقدار الثلث:

- ‌دليل الشافعية على جواز المزارعة إذا كان لا يمكنه سقي الشجر إلا به:

- ‌ويجاب:

- ‌المبحث الأولفي توصيف عقد المساقاة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌واستدل الحنابلة على مذهبهم بالآتي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي توصيف عقد المزارعة

- ‌القول الأول:

- ‌وجه التفريق بين صاحب البذر وغيره:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية

- ‌القول الثالث: مذهب الحنابلة

- ‌والراجح:

- ‌المبحث الثالثفيما تلزم به المساقاة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثالثفي ثبوت الخيار في عقدي المساقاة والمزارعة

- ‌الفصل الرابعفي محل المساقاة

- ‌المبحث الأولفيما تجوز فيه المساقاة

- ‌دليل الجمهور على جواز المساقاة على جميع الأشجار المثمرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثالث:

- ‌حجة الشافعي في قصر المساقاة على النخل والعنب:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الوجه الخامس:

- ‌القول الرابع:

- ‌حجة داود الظاهري في قصر المساقاة على النخل:

- ‌ويجاب عنه:

- ‌القول الخامس:

- ‌وجه قول من قال: تجوز في كل أصل، ولو لم يكن له ثمر:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي المساقاة على أشجار البعل

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثفي المساقاة على الودي وصغار الشجر

- ‌القول الأول:

- ‌ ففيه ثلاثة أقسام:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌والراجح:

- ‌الفصل الخامسفي صور المزارعة الجائزة والممنوعة

- ‌القول الأول: مذهب الحنفية

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الصورة الثالثة:

- ‌الصورة الرابعة:

- ‌الصورة الخامسة:

- ‌الصورة السادسة:

- ‌والحجة في جواز هذه الصور وفسادها:

- ‌القول الثاني:

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الصورة الثالثة:

- ‌الصورة الرابعة:

- ‌الصورة الخامسة:

- ‌صور المزارعة الممنوعة عند المالكية:

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الصورة الثالثة:

- ‌القول الثالث:الصورة الجائزة عند الشافعية:

- ‌القول الرابع: صورة المزارعة عند الحنابلة:

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الصورة الثالثة:

- ‌الصورة الرابعة:

- ‌الصورة الخامسة:

- ‌الصورة السادسة:

- ‌الراجح من هذه الصورة:

- ‌الباب الثالثفي شروط‌‌ المساقاةوالمزارعة

- ‌ المساقاة

- ‌الفصل الأولفي شروط المساقاة

- ‌الشرط الأولأن تكون في أصل يثمر أو ما في معناه

- ‌الشرط الثانيأن تكون المساقاة قبل طيب الثمرة

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالصحة:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌ودليل المنع:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثالثأن يكون محل العمل معلومًا

- ‌الشرط الرابعأن يكون نصيب العامل معلومًا مشاعًا

- ‌مستند الإجماع في النهي عن ذلك:

- ‌المبحث الأولفي المساقاة إلى الجذاذ

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌والراجح:

- ‌المبحث الثالثفي أقل مدة المساقاة

- ‌الشرط السادسأن يكون العمل كله على العامل

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الشرط السابعفي اشتراط أن تكون الثمرة مشتركة بين العامل والمالك

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الشرط الثامنفي اشتراط إسلام الساقي والمالك

- ‌ويناقش:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الفصل الثانيفي شروط المزارعة

- ‌الشرط الثانيفي بيان جنس البذر

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثالثفي تحديد مقدار البذر

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الرابعفي اشتراط أن يكون البذر من أحدهما

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالصحة:

- ‌القول الثاني:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الخامسفي اشتراط خلط البذر من العاقدين

- ‌الشرط السادسفي تماثل البذرين جنسا

- ‌الشرط السابعفي اشتراط تعيين رب البذر

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الشرط العاشرأن يكون نصيب العامل جزءًا مشاعًا

- ‌الباب الرابعفي أحكام المساقاة

- ‌المبحث الأولفيما يلزم العامل في عقدي المساقاة والمزارعة

- ‌الأول: مذهب الحنفية:

- ‌الثاني: مذهب المالكية

- ‌الثالث: مذهب الشافعية:

- ‌الرابع: مذهب الحنابلة

- ‌ المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌المسألة الثالثة: اختلفوا فيما إذا شرط الجذاذ على أحدهما:

- ‌المسألة الرابعة:

- ‌المبحث الثانيالمساقى أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو بالتفريط

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بأن الثمرة تملك بالظهور:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الرابعفي نفقة عامل المساقاة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الخامسفي مساقاة العامل غيره

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه التفريق بين المساقاة في الذمة والمساقاة على عين العامل:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث السابعفي مساقاة حوائط عدة

- ‌المبحث الثامنفي التخيير في المساقاة إن كان سيحًا فبكذا أو كلفة فبكذا

- ‌المبحث التاسعفي جواز اشتراط العامل غلمان رب المال

- ‌وجه القول بالجواز:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الفصل الثانيفي أحكام المساقاة الفاسدة

- ‌القول الأول:

- ‌واستثنى الشافعية مسألتين:

- ‌وجه اعتبار أجرة المثل في المساقاة الفاسدة:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه اعتبار مساقاة المثل:

- ‌وجه اعتبار أجرة المثل:

- ‌وأما الضابط في رد المساقاة إلى إجارة المثل، أو مساقاة المثل:

- ‌وجه وجوب إجارة المثل:

- ‌ومنشأ الخلاف أمران:

- ‌والفرق بين مساقاة المثل وأجرة المثل من ثلاثة وجوه:

- ‌الرابع في مذهب المالكية:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌القول الثالث: رأي ابن تيمية:

- ‌الراجح:

- ‌الباب الخامسفي انتهاء عقد المساقاة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيفسخ العقد بالإقالة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثانفساخ المساقاة بالموت

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثانيانتهاء المساقاة بمضي المدة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية:

- ‌القول الثالث: مذهب الشافعية:

- ‌القول الرابع: مذهب الحنابلة:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثالثانتهاء عقد المساقاة باستحقاق الحائط

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

الفصل: ‌الفصل الثانيفي شروط المزارعة

‌الفصل الثاني

في شروط المزارعة

الشرط الأول

أهلية العاقدين

[م-1444] يشترط لصحة عقد المزارعة في حق العاقدين ما يشترط في سائر عقود المعاوضات.

وقد تكلمنا في عقد البيع عن اشتراط أهلية العاقد، وأن هناك من الشروط ما هو متفق عليه بين الفقهاء، وما هو مختلف فيه بينهم:

فالمتفق عليه: اشتراط العقل: فلا تصح مزارعة مجنون، وصبي غير مميز؛ لأن العقل شرط أهلية التصرف، وهؤلاء ليس لهم قصد صحيح.

وأما المختلف فيه بين الفقهاء فمزارعة الصبي المميز.

فالشافعية يشترطون البلوغ والرشد لصحة العقد

(1)

.

جاء في مغني المحتاج: «تصح من جائز التصرف لنفسه؛ لأنها معاملة على المال كالقراض .... ولصبي ومجنون وسفيه بالولاية عليهم عند المصلحة»

(2)

.

والجمهور يصححون عقد الصبي المميز إذا كان مأذونًا له فيه، وقد تكلمنا عن أدلة الفريقين في عقد البيع، فأغنى ذلك عن إعادته هنا، والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء بأن الصبي المميز إذا أذن له وليه بالتصرف صحت مزارعته.

(1)

مغني المحتاج (2/ 232)، منهاج الطالبين (ص: 75)، جواهر العقود للسيوطي (1/ 199).

(2)

مغني المحتاج (2/ 323).

ص: 299

قال الكاساني: «الأول أن يكون عاقلًا، فلا تصح مزارعة المجنون، والصبي الذي لا يعقل المزارعة دفعًا واحدًا; لأن العقل شرط أهلية التصرفات. وأما البلوغ فليس بشرط لجواز المزارعة، حتى تجوز مزارعة الصبي المأذون دفعًا واحدًا; لأن المزارعة استئجار ببعض الخارج والصبي المأذون له يملك الإجارة; لأنها تجارة فيملك المزارعة وكذلك الحرية ليست بشرط لصحة المزارعة فتصح المزارعة من العبد المأذون دفعًا واحدًا لما ذكرنا في الصبي المأذون»

(1)

.

وجاء في مجلة الأحكام العدلية: «يشترط أن يكون العاقدان في المزارعة عاقلين، ولا يشترط بلوغهما، فلذلك يجوز للمأذون عقد المزارعة»

(2)

.

هذا هو المعروف من مذهب الجمهور أن عقد الصبي المميز يصح بإذن الولي، ومع ذلك فقد عبر بعض المالكية وبعض الحنابلة باشتراط البلوغ.

جاء في كفاية الطالب الرباني «ولجوازها شروط ـ يعني المزارعة ـ أحدها: المتعاقدان: ويشترط فيهما أهلية الشركة والإجارة» . وهذا النص لا إشكال فيه؛ لأنه متفق مع الجمهور، لكن قال العدوي في حاشيته شارحًا هذا النص:

«قوله: (أهلية الشركة والإجارة) أي لأنها مركبة منهما كما أفاده في التحقيق، فأهلية الشركة بأن يكونا من أهل التوكيل والتوكل، فلا يصح بين صبيين، ولا سفيهين، ولا بين صبي ورشيد، إلا أن قوله: (والإجارة) لعل الأولى إسقاطه فإن اشتراط شروط الإجارة يقتضي صحة ما ذكر فتدبر»

(3)

.

(1)

بدائع الصنائع (6/ 176)، وانظر المبسوط (23/ 123)، الفتاوى الهندية (5/ 235).

(2)

مجلة الأحكام العدلية، مادة (1433).

(3)

حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (2/ 214)، وانظر الذخيرة للقرافي (6/ 137).

ص: 300

قلت: بل الأولى عدم الإسقاط ليتسق مع سائر العقود بأن تصرف الصبي المميز يصح بإذن الولي، والله أعلم.

وجاء في شرح منتهى الإرادات «ويعتبر لمساقاة ومناصبة، ومزارعة كون عاقد كل منهما نافذ التصرف، بأن يكون حرًا بالغًا رشيدًا؛ لأنها عقود معاوضة أشبهت البيع»

(1)

.

وهذا غلط كسابقه، فإن عقد المزارعة إذا كان يشبه البيع، فإن عقد البيع عند الحنابلة يصح من المميز إذا أذن له الولي، فلا حاجة لاشتراط البلوغ، والله أعلم.

واشترط الشافعية في عاقد المزارعة اتحاد العاقد، بأن يكون العامل في المزارعة هو نفس العامل في المساقاة لتتحقق تبعية المزارعة للمساقاة.

قال الغزالي في الوسيط: «أن يكون العامل على النخيل والزرع واحدًا»

(2)

.

وقال في مغني المحتاج «وإنما يجوز ذلك بشرط اتحاد العامل فيهما، فلا يصح أن يساقي واحدًا، ويزارع آخر؛ لأن الاختلاف يزيل التبعية، وليس المراد باتحاده اشتراط كونه واحدًا، بل ألا يكون من ساقاه غير من زارعه، فلو ساقى جماعة وزارعهم بعقد واحد صح»

(3)

.

ذكر الحنفية في شروط العاقد ألا يكون مرتدًا وقت العقد على قياس قول أبي حنيفة رحمه الله في قياس قول من أجاز المزارعة، فلا تنفذ مزارعته للحال، بل

(1)

شرح منتهى الإرادات (2/ 234)، وانظر مطالب أولي النهى (3/ 559).

(2)

الوسيط (4/ 137).

(3)

مغني المحتاج (2/ 324).

ص: 301

هي موقوفة فإن أسلم نفذت، وإن مات على ردته بطلت، خلافًا لأبي يوسف ومحمد حيث اعتبرا مزارعة المرتد نافذة للحال

(1)

.

وأما المرتدة فتصح مزارعتها دفعًا واحدًا بالإجماع؛ لأن تصرفاتها نافذة بمنزلة تصرفات المسلمة

(2)

.

وقولهم (وقت العقد) يخرج بذلك ما لو كانت المزارعة وقت العقد بين مسلمين ثم ارتدا، أو ارتد أحدهما فالخارج على الشرط بلا خلاف؛ لأنه لما كان مسلمًا وقت العقد صح التصرف، فاعتراض الردة بعد ذلك لا تبطله.

قال السرخسي: «وإذا دفع المرتد أرضه وبذره إلى رجل مزارعة بالنصف فعمل على ذلك، وخرج الزرع: فإن أسلم فهو على ما اشترطا وإن قتل على ردته فالخارج للعامل، وعليه ضمان البذر، ونقصان الأرض للدافع في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله على قول من أجاز المزارعة أخرجت الأرض شيئًا أو لم تخرج وعلى قولهما: هذه المزارعة صحيحة، والخارج بينهما على الشرط وهو بناء على اختلافهم في تصرفات المرتد. عندهما تنفذ تصرفاته كما تنفذ من المسلم وعند أبي حنيفة يوقف لحق ورثته فإن أسلم نفذ عقد المزارعة بينهما فكان الخارج على الشرط وإن قتل على ردته بطل العقد، وبطل أيضا إذنه للعامل في إلقاء البذر في الأرض; لأن الحق في ماله لورثته، ولم يوجد منهم الرضا بذلك فيصير العامل بمنزلة الغاصب للأرض والبذر فيكون عليه ضمان البذر ونقصان الأرض أخرجت الأرض شيئًا أو لم تخرج والخارج كله له; لأنه ملك البذر بالضمان.

(1)

المبسوط (23/ 118 - 119)، بدائع الصنائع (6/ 176)، الفتاوى الهندية (5/ 235).

(2)

بدائع الصنائع (6/ 177).

ص: 302

وإن كان البذر على العامل وقتل المرتد على ردته: فإن كان في الأرض نقصان غرم العامل نقصان الأرض; لأن إجارة الأرض بطلت حين قتل على ردته. وكذلك الإذن الثابت في ضمنه فيكون العامل كالغاصب للأرض والزرع كله له. وإن لم يكن في الأرض نقصان فالقياس أن يكون الخارج له ولا شيء عليه; لأنه بمنزلة الغاصب والغاصب للأرض لا يضمن شيئا إلا إذا تمكن فيها نقصان، وفي الاستحسان يكون الخارج على الشرط بين العامل وورثة المرتد; لأن إبطال عقده كان لحق ورثته في ماله والنظر للورثة هنا في تنفيذ العقد ; لأنه إذا نفذ العقد سلم لهم نصف الخارج وإذا بطل العقد لم يكن لهم شيء فنفذ عقده استحسانا بخلاف الأول»

(1)

.

وجاء في بدائع الصنائع: «فأما إذا كانت بين مسلمين ثم ارتدا أو ارتد أحدهما فالخارج على الشرط بلا خلاف؛ لأنه لما كان مسلمًا وقت العقد صح التصرف فاعتراض الردة بعد ذلك لا تبطله»

(2)

.

والصواب قول أبي يوسف ومحمد أن عقد المزارعة مع المرتد صحيح، ونافذ في الحال، ولا أعلم وجهًا صحيحًا في التفريق بين الرجل والمرأة في الردة، فإذا كان عقد الرجل المرتد لا يصح لم يصح من المرأة، وإذا كان يصح من المرأة فهو دليل على صحته من الرجل، والله أعلم.

* * *

(1)

المبسوط (23/ 118 - 119).

(2)

بدائع الصنائع (1/ 177).

ص: 303