الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بذل منافعه ليأخذ عوضه وذلك متعذر في العقد الفاسد فوجب له قيمته وهي أجر مثله.
القول الثاني:
مذهب المالكية.
حكم المساقاة الفاسدة لا يختلف عند المالكية عن المضاربة الفاسدة، والأقوال عندهم كالتالي:
أحدها: أن للعامل مساقاة المثل مطلقًا، وهو رواية ابن الماجشون عن مالك، وبه قال أشهب
(1)
.
وجه اعتبار مساقاة المثل:
أن الأصول موضوعة على أن كل عقد فاسد مردود إلى صحيحه كالنكاح والبيع والإجارة، فكذلك المساقاة.
الثاني: أن للعامل أجرة المثل مطلقًا، وبه قال عبد العزيز بن أبي سلمة
(2)
.
وجه اعتبار أجرة المثل:
لما فسد العقد بطل المسمى؛ فوجب الرجوع إلى أجرة المثل قياسًا على الإجارة الفاسدة.
الثالث: رأي ابن القاسم.
ذهب ابن القاسم أن بعض المساقاة ترد إلى مساقاة المثل، وبعضها ترد إلى أجرة المثل.
(1)
المقدمات الممهدات (2/ 556)، بداية المجتهد (2/ 189)، الذخيرة (6/ 113) حاشية الدسوقي (3/ 547).
(2)
المقدمات الممهدات (2/ 556)، الاستذكار (21/ 148).