الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الراجح من الخلاف:
أنه إذا اختلف رب المال والعامل بأن طلب أحدهما البيع وامتنع الآخر لغرض فإن لم يكن فيه ضرر على أحدهما أجبر الآخر على البيع، وإن كان في البيع ضرر على أحدهما فإنه ينظر لهما الحاكم، أو أهل المعرفة، ويلزمهما الأخذ بالأصلح لهما، والله أعلم.
* * *
المبحث الرابع
في انتهاء عقد المضاربة بالجنون
قال الكاساني: كل ما تبطل به الوكالة تبطل به المضاربة
(1)
.
[م-1409] ذهب الفقهاء إلى أن الجنون المطبق إذا اعترى أحد طرفي عقد المضاربة فإن العقد يبطل.
جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام:
«إذا كان جنونهما غير مطبق فلا تنفسخ»
(2)
.
وجاء في بدائع الصنائع: «وتبطل بجنون أحدهما إذا كان مطبقًا؛ لأنه يبطل أهلية الأمر للآمر، وأهلية التصرف للمأمور، وكل ما تبطل به الوكالة تبطل به المضاربة»
(3)
.
وجاء في نهاية المحتاج: «ولو مات أحدهما، أو جن .... انفسخ العقد كالوكالة .... »
(4)
.
زاد في مغني المحتاج: «وللعامل إذا مات المالك أو جن الاستيفاء بغير إذن الورثة في الأولى، والولي في الثانية اكتفاء بإذن العاقد»
(5)
.
(1)
بدائع الصنائع (6/ 112).
(2)
درر الحكام شرح مجلة الأحكام (2/ 657)، وانظر الفتاوى الهندية (4/ 329)، منهاج الطالبين (ص: 74)، نهاية المحتاج (5/ 239)، مغني المحتاج (2/ 319)، الإنصاف (5/ 451)، المغني (5/ 38)، كشاف القناع (3/ 522).
(3)
بدائع الصنائع (6/ 112).
(4)
نهاية المحتاج (5/ 239).
(5)
مغني المحتاج (2/ 319).
وجاء في كشاف القناع: «وإذا مات أحد المتقارضين أو جن جنونًا مطبقًا أو توسوس بحيث لا يحسن التصرف .... انفسخ القراض؛ لأنه عقد جائز من الطرفين فبطل بذلك كالوكالة»
(1)
.
* * *
(1)
كشاف القناع (3/ 522).
المبحث الخامس
في انتهاء عقد المضاربة بالحجر
[م-1410] نص الحنفية والحنابلة على انتهاء عقد المضاربة بالحجر على أحد العاقدين سواء كان الحجر لمصلحته كالحجر عليه لسفه، أو كان الحجر لصالح الغير كما لو حجر عليه لفلس.
لأن الإنسان إذا حجر عليه في ماله كان المال لغرمائه، وبطل الإذن للعامل في التصرف.
وقد سبق أن نقلنا كلام الفقهاء بانتهاء عقد المضاربة بالجنون، وهو محجور عليه لمصلحته؛ لانعدام أهلية الأمر للآمر، وأهلية التصرف للمأمور.
جاء في الدر المختار: «وتبطل المضاربة بموت أحدهما .... وحجر يطرأ على أحدهما
…
»
(1)
.
قال في حاشية ابن عابدين: «وحجر يطرأ على أحدهما بجنون أو سفه، أو حجر مأذون»
(2)
.
أشار بهذا إلى أن الحجر نوعان: حجر لمصلحته، وحجر لمصلحة الدائنين، وهو ما سماه بالحجر المأذون.
وجاء في كشاف القناع: «وإذا مات أحد المتقارضين .... أو حجر عليه لسفه انفسخ القراض»
(3)
.
* * *
(1)
الدر المختار (5/ 654).
(2)
حاشية ابن عابدين (8/ 306).
(3)
كشاف القناع (3/ 522)، وانظر الإنصاف (5/ 451)، مطالب أولي النهى (3/ 537).