الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثالث
إذا اشتري العامل فتلف المال قبل نقده للبائع
[م-1415] إذا اشترى العامل عروضًا، فتلف المال قبل أن ينقده للعامل، فإن كان العامل قد اشترى العروض بعين مال القراض بطل البيع، وانفسخ القراض؛ لأن تلف الثمن المعين قبل القبض يبطل البيع
(1)
.
وإن اشترى العروض بثمن في الذمة:
فإما أن يكون التلف قبل الشراء أو بعده:
[م-1416] فإن كان تلف المال قبل الشراء فإن القراض ينفسخ، ويلزم العامل ثمن ما اشتراه؛ لأن المضاربة انفسخت قبل الشراء لتلف رأس المال، وزوال الإذن إلا أن يجيزه رب المال
(2)
.
[م-1417] وإن كان تلف المال بعد الشراء، فهل يكون الشراء للمضاربة، أو للعامل في ذلك خلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
المضاربة باقية؛ لأن الموجب لفسخها هو التلف، ولم يوجد حين الشراء ولا قبله، والثمن على رب المال؛ لأن حقوق العقد متعلقة به كالموكل، ولأن
(1)
روضة الطالبين (5/ 140)، حواشي الشرواني (6/ 100).
(2)
قال السرخسي في المبسوط (22/ 169): «إذا تلف مال المضاربة قبل التصرف فيه، ثم اشترى المضارب سلعة في ذمته للمضاربة كانت السلعة له، ويلزمه ثمنها؛ لأنه اشتراها في ذمته، وليست من المضاربة؛ لانفساخها بالتلف فاختص به» . وانظر البيان للعمراني (7/ 221)، حواشي الشرواني (6/ 100)، روضة الطالبين (5/ 140)، المغني (5/ 35)، المبدع (5/ 30)، كشاف القناع (3/ 517 - 518).