الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عدم قبوله للدفع فيشارك العامل كما تقدم، وهذا القول اختاره بعض المالكية
(1)
.
القول الرابع:
إذا أذن له يعتبر زيادة في مال المضاربة، وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة
(2)
.
الراجح:
الذي أراه أنه لا يجوز له الشراء بأكثر من رأس مال المضاربة إلا بإذن صريح، فإن أذن له جاز، وكان هذا كما لو اتفقا على زيادة رأس مال المضاربة.
وإن لم يأذن له، فإن اشترى العامل ذلك لنفسه فهو له، وإن اشترى ذلك على أنه للمضاربة كان موقوفًا على الإجازة، فإن أجازه كان ذلك زيادة في رأس مال المضاربة، وإلا لزم العامل ما اشتراه، والله أعلم.
* * *
(1)
حاشية الدسوقي (3/ 528)، حاشية البناني على شرح الزرقاني (6/ 220، 225)، التاج والإكليل (5/ 363، 364)، الشرح الكبير (3/ 524)، الاستذكار (21/ 165).
(2)
الوسيط للغزالي (4/ 116)، روضة الطالبين (5/ 128)، مغني المحتاج (2/ 316)، أسنى المطالب (2/ 386)، المغني (5/ 28)، المبدع (5/ 26).
المبحث الثامن
في دفع العامل مال المضاربة إلي مضارب جديد
قال ابن قدامة: الإذن إذا اختص بشيء لم يتجاوزه
(1)
.
إذا رغب العامل في أن يدفع المال، أو جزءًا منه إلى مضارب آخر، فما حكم ذلك؟
نذكر محل الوفاق، ثم ننتقل إلى محل الخلاف:
[م-1388] اتفقوا على أن العامل لا يملك ذلك بمطلق العقد. ومن باب أولى لا يملكه إذا تضمن العقد منعًا صريحًا من فعل ذلك.
لأن المضاربة من العقود التي تراعى فيها شخصية المتعاقدين، فإذا وثق رب المال بالعامل فلا يعني هذا أنه يثق بغيره.
ولأن الوكيل بالبيع مطلقًا لا يملك أن يوكل غيره، فكذلك عامل المضاربة.
ولأن تصرف المضارب مبني على إذن صاحب المال، فإذا لم يأذن رب المال للعامل أن يدفع ماله إلى غيره لم يملك ذلك بمطلق العقد
(2)
.
[م-1389] واختلفوا في جواز ذلك إذا تضمن العقد الإذن الصريح، على قولين.
(1)
المغني (5/ 131).
(2)
البحر الرائق (7/ 266)، المبسوط (22/ 39)، المدونة (5/ 104)، التاج والإكليل (5/ 365)، الذخيرة (6/ 69)، البيان للعمراني (7/ 204)، المهذب (1/ 386)، الحاوي الكبير (7/ 336)، الإنصاف (5/ 438)، مطالب أولي النهى (3/ 519).