الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث
في أقل مدة المساقاة
كل توقيت يفوت به غرض العقد ومقصوده فهو باطل.
[م-1440] عرفنا في البحث السابق خلاف العلماء في أكثر مدة المساقاة، وهل لذلك حد أم لا؟
ونريد أن نقف على أقل مدة المساقاة.
ذهب عامة العلماء إلى أنه لا يجوز عقد المساقاة إلى مدة لا تكتمل فيها الثمرة؛ لأن المقصود أن يشتركا في الثمرة، فلا يجوز على مدة أقل منها.
وذهب المالكية إلى أنه لا يجوز توقيتها بالشهور أو السنين العربية، وإن عقداها لسنة أو سنتين حملت على الجذاذ.
وقال ابن الحاجب من المالكية: ويشترط تأقيتها وأقله إلى الجذاذ
(1)
.
قال العيني في البناية: «أقل المدة ما يمكن إدراك الثمر فيه»
(2)
.
وقال في الاختيار لتعليل المختار: «وإن سميا مدة لا تخرج الثمرة في مثلها فهي فاسدة؛ لفوات المقصود، وهي الشركة في الخارج»
(3)
.
وقال في المبسوط: «ولو دفع إليه نخلًا، أو شجرًا، أو كرمًا معاملة أشهرًا
(1)
منح الجليل (7/ 397)، الفواكه الدواني (2/ 126)، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب (2/ 210).
(2)
البناية للعيني (10/ 616).
(3)
الاختيار لتعليل المختار (3/ 91)، وانظر البحر الرائق (8/ 187)، روضة الطالبين (5/ 151).
معلومة يعلم أنها لا تخرج ثمرة في تلك المدة بأن دفعها أول الشتاء إلى أول الربيع فهذا فاسد; لأن المقصود بالمعاملة الشركة في الخارج وهذا الشرط يمنع ما هو المقصود فيكون مفسدًا للعقد»
(1)
.
(2)
.
وقال الخرشي: «إذا أقتت لا تؤقت إلا بالجذاذ، وبالشهور العجمية؛ لأن كل ثمرة تجذ في وقتها، لا بالشهور العربية؛ لأنها تدور»
(3)
.
وقال في جامع الأمهات «ويشترط تأقيتها، وأقله إلى الجداد»
(4)
.
* * *
(1)
المبسوط (23/ 104).
(2)
المغني (5/ 234).
(3)
الخرشي (6/ 230).
(4)
جامع الأمهات (ص:430)، وانظر مواهب الجليل (5/ 378).