الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
تقييد العامل بالشراء من شخص معين
التقييد في العقود إنما يعتبر إذا كان مفيدًا
(1)
.
[م-1397] اختلف العلماء فيما لو عين رب المال شخصًا للشراء منه والبيع عليه على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يصح تعيين شخص للشراء منه والبيع عليه مطلقًا، وهذا مذهب الحنفية
(2)
.
(3)
.
القول الثاني:
لا يصح تعيين شخص معين مطلقًا، لا للشراء منه، ولا للبيع عليه، وهذا مذهب المالكية والشافعية
(4)
.
جاء في التاج والإكليل: «لا يجوز أن يشترط عليه ألا يشتري إلا من فلان فإن نزل ذلك كان أجيرًا»
(5)
.
(1)
المبسوط (11/ 137).
(2)
البحر الرائق (7/ 265)، الهداية شرح البداية (3/ 204)، بدائع الصنائع (6/ 100)، تبيين الحقائق (5/ 60).
(3)
تبيين الحقائق (5/ 60).
(4)
الخرشي (6/ 208)، التاج والإكليل (5/ 362)، الشرح الكبير (3/ 521).
(5)
التاج والإكليل (5/ 362).