الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الخامس
في اشتراط خلط البذر من العاقدين
[م-1450] إذا اشترك صاحب الأرض والعامل بالبذر، فهل من شرط الصحة أن يخلطاه حتى لا يتميز، تكلم على هذه المسألة المالكية، ولهم فيها قولان:
الأول: ذهب مالك وابن القاسم إلى صحة الشركة وإن لم يخلطاه، بل تصح، ولو زرع أحدهما في ناحية، والآخر في ناحية، وكان زرع أحدهما متميزًا عن الآخر. وهو أيضًا أصلهما في الشركة في الدراهم والدنانير. وهذا أحد قولي سحنون
(1)
.
(2)
.
واختار سحنون في القول الآخر بأن لابد من خلطهما في المزارعة إما حقيقة وهو معروف، أو حكما بأن يخرجا البذر معًا، ويبذراه بدون تميز لأحدهما عن الآخر، فإن تميز بذر أحدهما من الآخر، بأن زرع هذا في فدان، أو في بعضه، وزرع الآخر في الناحية الأخرى فإن الشركة لا تنعقد، ولكل واحد منهما ما أنبت حبه، ويتراجعان في فضل الأكرية، ويتقاصان
(3)
.
(1)
مواهب الجليل (5/ 178)، الخرشي (6/ 64)، الفواكه الدواني (2/ 128 ـ 129).
(2)
الشرح الصغير ومعه حاشية الصاوي (3/ 495).
(3)
مواهب الجليل (5/ 178).
فإن قيل: لم كان الخلط من شروط الصحة في شركة الزرع، دون شركة الأموال، وما الفرق بينهما؟
أجاب بعض المالكية بأن شركة الزرع لما كانت تشبه الإجارة، وكان البذر فيها معينًا، أشبه الأجرة المعينة، وهي لا بد من تعجيلها في الجملة، فطلب هذا الخلط؛ لأنه بمثابة التعجيل
(1)
.
* * *
(1)
انظر الخرشي (6/ 64).