الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعًا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل بالأرض، فنكريها على الثلث، والربع، والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها، أو يزرعها وكره كراءها وما سوى ذلك
(1)
.
(2)
.
وقد أجبنا على هذه الأحاديث في حكم المساقاة، فأغنى ذلك عن إعادته هنا، والحمد لله.
القول الثالث:
وقيل: يشترط أن يكون البذر من رب الأرض، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، وعليه جماهير الأصحاب
(3)
.
قال في الكافي: «وظاهر كلام أحمد رضي الله عنه أنه يشترط كون البذر من رب الأرض؛ لأنه عقد يشترك رب المال والعامل في نمائه، فوجب أن يكون رأس المال من رب المال كالمساقاة والمضاربة، فإن شرطه على العامل، أو شرط أن
(1)
صحيح مسلم (1548).
(2)
بداية المجتهد (2/ 167).
(3)
الإنصاف (5/ 483)، الروض المربع (2/ 290)، الكافي (2/ 297)، المبدع (5/ 57)، المحرر (1/ 354).