الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[إسناده صحيح]
(1)
.
وجه الاستدلال:
فهذا الأثر يدل على أن الخمر مال بالنسبة للذمي من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن أمر الإمام العادل بالبيع يدل على أن البيع صحيح.
وثانيها: إيجاب العشر في ثمنها، ولا يجب إلا في كسب صحيح.
وثالثها: تسمية ما يقابلها ثمنًا، وهو لا يكون إلا في بيع صحيح عند الإطلاق
(2)
.
قال ابن عبد البر: «ولا بأس بمساقاة الذمي في مساقاة، أو في شيء من الإجارات والأعمال»
(3)
.
* * *
(1)
سبق تخريجه، انظر (ث: رقم: 19).
(2)
انظر الذخيرة للقرافي (8/ 278).
(3)
الكافي في فقه أهل المدينة (ص:383).