الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: على المالك وحده، إلا أن يشترط على العامل، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية؛ لأن ذلك إنما يحتاج إليه بعد تكامل النماء في الثمرة، وانتهاء عقد المساقاة.
(1)
.
المسألة الثالثة: اختلفوا فيما إذا شرط الجذاذ على أحدهما:
فقيل: لا يصح اشتراط الجذاذ على العامل، وهذا مذهب الحنفية، فإن شرط فسدت المساقاة.
جاء في الفتاوى الهندية: «وأما الشرائط المفسدة فأنواع ..... منها شرط الجذاذ والقطاف على العامل بلا خلاف»
(2)
، يعني في المذهب.
وقيل: يصح اشتراط الجذاذ على أحدهما، وهذا مذهب المالكية والحنابلة واختيار أبي يوسف من الحنفية.
(3)
.
وجاء في الاستذكار: «وإن اشترط المساقي على رب المال جذاذ الثمر،
(1)
المهذب (1/ 392).
(2)
الفتاوى الهندية (5/ 277).
(3)
المدونة (5/ 7).