الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مذهب المالكية
(1)
.
(2)
.
القول الثالث:
تصح المساقاة إن كان صغار الشجر تبعًا لشجر يثمر في عامه، وكان قليلًا، اختاره بعض المالكية
(3)
، وقد يكون هذا القول هو عين القول الذي قبله؛ لأن القول السابق يحمل على الودي المعقود عليه أصالة، فهذا لا يجوز، ويحمل هذا القول على المعقود عليه تبعًا فهذا جائز.
جاء في الشرح الصغير: «(وكون الشجر) أي المساقى عليه (ذا ثمر): أي ويثمر في عام المساقاة لا إن كان لا ثمر له كالأثل أو لم يبلغ حد الإثمار كالودي فلا تصح المساقاة عليه إلا تبعًا»
(4)
.
(5)
.
(1)
التاج والإكليل (5/ 384)، الشرح الكبير (3/ 547)، حاشية الدسوقي (3/ 539)، الخرشي (6/ 228)، منح الجليل (7/ 410).
(2)
المدونة (5/ 13).
(3)
مواهب الجليل (5/ 372)، الشرح الصغير (3/ 714)، منح الجليل (7/ 385).
(4)
الشرح الصغير (3/ 714).
(5)
مواهب الجليل (5/ 372).