الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مبحث
في انعقاد المساقاة والمزارعة بلفظ الإجارة
الاعتبار في العقود بمقاصدها ومعانيها، لا بألفاظها
(1)
.
[م-1423] اختلف الفقهاء في انعقاد المساقاة والمزارعة بلفظ الإجارة على قولين:
القول الأول:
أن المساقاة لا تنعقد بلفظ الإجارة، وهذا ما اختاره ابن القاسم من المالكية، وهو الأصح في مذهب الشافعية.
قال ابن رشد: «وأما هل اللفظ شرط في هذا العقد، فاختلفوا في ذلك:
فذهب ابن القاسم إلى أن من شرط صحتها ألا تنعقد إلا بلفظ المساقاة، وأنه ليس تنعقد بلفظ الإجارة، وبه قال الشافعي»
(2)
.
وقال العمراني في البيان: «وإن قال: استأجرتك على أن تعمل على هذه النخل بنصف ما يخرج من ثمرتها لم يصح؛ لأن الإجارة تفتقر إلى أن تكون الأجرة معلومة القدر، والأجرة هاهنا مجهولة القدر، فلم يصح»
(3)
.
وقال في شرح الوجيز: «ولو تعاقدا بلفظ الإجارة، فقال المالك: استأجرتك لتعهد نخيلي بكذا من ثمارها فيه وجهان جاريان في الإجارة بلفظ المساقاة ....
(1)
مجلة الأحكام العدلية، مادة (3).
(2)
بداية المجتهد (2/ 188).
(3)
البيان في مذهب الإمام الشافعي (7/ 263)، وانظر المهذب (1/ 392).