الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني
في جواز المزارعة
المزارعة عقد على عمل في المال ببعض نمائه أشبه المضاربة.
[م-1425] اختلاف الفقهاء في المزارعة أكثر من اختلافهم في المساقاة، وقد اختلفوا في حكم المزارعة على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
لا تجوز المزارعة ولا المساقاة، وهذا قول أبي حنفية، وزفر
(1)
.
القول الثاني:
تجوز المزارعة والمساقاة، وهذا قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن، واختاره بعض المالكية، وقال به من الشافعية ابن خزيمة، وابن المنذر، والخطابي، والنووي، والسبكي، وهو مذهب الحنابلة، ورجحه ابن حزم
(2)
.
(1)
البناية للعيني (10/ 572)، بدائع الصنائع (6/ 175)، البحر الرائق (8/ 181)، المبسوط (23/ 2 - 3)، تبيين الحقائق (5/ 278)، شرح معاني الآثار (4/ 116).
جاء في الهداية شرح البداية (4/ 53): «قال أبو حنيفة: المزراعة بالثلث والربع باطلة» .
(2)
البناية للعيني (10/ 572)، شرح معاني الآثار للطحاوي (4/ 116)، البحر الرائق (8/ 181)، الهداية شرح البداية (4/ 53)، تبيين الحقائق (5/ 278).
وانظر قول بعض المالكية: المنتقى للباجي (5/ 133)، حاشية الدسوقي (3/ 372).
وقال ابن السبكي (1/ 389): «ومال خاطري إلى جواز المساقاة والمزارعة على النحو الذي ورد في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر .... ولا فرق بين أن يكون البذر في المزارعة من المالك، أو من العامل، وهي المخابرة، ولا فرق بين أن تكون المزارعة والمخابرة تابعتين للمساقاة أم لا» ، وانظر الإشراف لابن المنذر (6/ 262)، روضة الطالبين (5/ 168).
وفي مذهب الحنابلة، قال ابن قدامة (5/ 249):«إجارتها بجزء مشاع مما يخرج منها كنصف وثلث وربع فالمنصوص عن أحمد جوازه. وهو قول أكثر الأصحاب» . وانظر كشاف القناع (3/ 534)، المبدع (5/ 55)، شرح منتهى الإرادات (2/ 234).
وأما ابن حزم فقد احتج بالجواز بفعله صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر، واعتبره ناسخًا للنهي عن كراء الأرض، انظر المحلى (7/ 52 - 53).