الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السابع
في مساقاة حوائط عدة
[م-1465] إذا ساقاه حوائط عدة في صفقات متعددة جاز مطلقًا سواء كان نصيب العمل متفقًا أو مختلفًا بشرط ألا يجعل أحد العقدين شرطًا في الآخر.
فإن قال: أساقيك على حائطي الغربي على النصف بشرط أن أساقيك على حائطي الشرقي على الثلث أو على النصف.
فهذه الصورة ممنوعة عند جمهور الفقهاء؛ لأنها عندهم في معنى بيعتين في بيعة
(1)
.
وسبق بحث اشتراط عقد في عقد آخر في عقد البيع عند الكلام على شروط البيع، ورجحت الصحة بشرط ألا يتخذ حيلة على الربا.
وإن ساقاه حوائط عدة بصفقة واحدة، أو ساقاه حائطًا واحدًا فيه ثمار مختلفة، بعضها بالثلث، وبعضها بالنصف، وهما يعرفان كل صنف، كان كحوائط مختلفة.
فقيل: تصح المساقاة مطلقًا. وهو مذهب الجمهور
(2)
.
جاء في مختصر المزني: «فإن ساقاه أحدهما نصيبه على النصف، والآخر نصيبه على الثلث جاز، ولو ساقاه على حائط فيه أصناف من دقل، وعجوة، وصيحاني على أن له من الدقل النصف، ومن العجوة الثلث، ومن الصيحاني الربع، وهما يعرفان كل صنف كان كثلاثة حوائط معروفة، وإن جهلا أو
(1)
الحاوي الكبير (7/ 376)، المغني (5/ 230).
(2)
الحاوي الكبير (7/ 376 ـ 377)، مختصر المزني (ص:125)، المغني (5/ 230)، مطالب أولي النهى (3/ 566)، كشاف القناع (3/ 536).
أحدهما كل صنف لم يجز»
(1)
.
وخالف في ذلك المالكية، فقالوا: إن كانت الصفقات متعددة جاز مطلقًا، وإن كانت الصفقة واحدة اشترط أن يكون النصيب متفقًا، ولا يجوز بجزء مختلف، وإن كان في الحائط أصناف من الثمر لم يجز أن يأخذ من صنف النصف، ومن صنف آخر الثلث، فلا بد أن يكون نصيب العامل متفقًا. وهذا مذهب المالكية
(2)
.
قال ابن جزي: «وتجوز مساقاة حوائط عدة في صفقات متعددة بجزء متفق أو مختلف، وأما في صفقة واحدة فبجزء متفق لا غير»
(3)
.
(4)
.
وقول الجمهور أرجح، والله أعلم.
* * *
(1)
مختصر المزني (ص:125).
(2)
المدونة (5/ 15)، الخرشي (6/ 228)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (3/ 716)، المنتقى للباجي (5/ 119)، القوانين الفقهية (ص:184)، مواهب الجليل (5/ 374).
(3)
القوانين الفقهية (ص:184).
(4)
المدونة (5/ 15).