الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه المنع:
لا يملك المضارب خلط المال بمطلق العقد؛ لأن رب المال لم يرض بشركة غيره، وهو أمر زائد على ما تقوم به التجارة، فلا يتناوله مطلق عقد المضاربة
(1)
، فإن فعل ولم يتميز ضمنه؛ لأنه أمانة فهو كالوديعة، إلا أنه إذا قال له: اعمل فيه برأيك جاز له ذلك ..... لأنه قد يرى الخلط أصلح له، فيدخل في قوله: اعمل برأيك
(2)
.
القول الثاني:
لا يكفي التفويض العام بل لابد من الإذن الصريح، وإلا كان ضامنًا، ولم ينعزل بذلك. وهذا مذهب الشافعية
(3)
.
ودليلهم: ما تقدم من دليل الحنفية والشافعية من كون العقد المطلق لا يعطي المضارب حق الخلط؛ فيعتبر متعديًا، ويضمن بذلك إلا أن يأذن له رب المال.
القول الثالث:
له خلط المال بشروط:
أحدها: أن يكون خلط المال بدون اشتراط، فإن اشترط الخلط في العقد فسد العقد، وللعامل أجرة مثله
(4)
.
(1)
انظر حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (5/ 57).
(2)
انظر المغني (5/ 29).
(3)
الحاوي الكبير (7/ 209)، مغني المحتاج (2/ 322)، روضة الطالبين (5/ 148)، أسنى المطالب (2/ 392)، حاشية الجمل (3/ 523)، تحفة المحتاج (6/ 97).
(4)
المدونة (5/ 107)، الشرح الكبير للدردير (3/ 521)، حاشية الدسوقي (3/ 521)، الخرشي (6/ 208)، التاج والإكليل (5/ 361).