الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشراء كان بإذنه، ويصير رأس المال الثاني؛ لأن الأول تلف قبل تصرفه فيه، وهذا مذهب الحنفية، والحنابلة وأحد الوجهين في مذهب الشافعية
(1)
.
القول الثاني:
يرى أن الشراء يقع على العامل، سواء تلف المال قبل الشراء أو بعده؛ لأن إذن رب المال إنما تضمن التصرف في قدر المال الذي دفعه إليه في قراضه، ولم يضمن أن يلزمه أكثر منه، وهذا القول وجه في مذهب الشافعية
(2)
.
القول الثالث:
يخير رب المال بين أن يدفع ثمن السلعة وتكون السلعة قراضًا، وبين أن يدفع العامل وتكون السلعة له، فإن لم يكن للعامل مال بيعت عليه، وكان عليه النقصان، وله الربح. وهذا مذهب المالكية.
(3)
.
هذه أحوال تلف مال المضاربة، وحكم كل حالة، والله أعلم.
* * *
(1)
الفروق للكرابيسي (2/ 225)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (3/ 441)، المبسوط (22/ 169)، البيان للعمراني (7/ 221)، روضة الطالبين (5/ 140)، المغني (5/ 35)، المبدع (5/ 30)، كشاف القناع (3/ 517 - 518).
(2)
البيان للعمراني (7/ 221) روضة الطالبين (5/ 140).
(3)
المدونة (5/ 102).