الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الثالث
أن يكون محل العمل معلومًا
[م-1436] يشترط أن يكون محل العمل ـ وهو الشجر ـ معلومًا إما برؤية أو صفة، وهل يجوز أن يعقد المساقاة على بستان لم يره ولم يوصف له، ويكون له خيار الرؤية كالبيع؟ فيه بحث.
قال الكاساني: «وأما الشرائط المصححة لها على قول من يجيزها .....
منها: أن يكون محل العمل، وهو الشجر معلومًا
…
»
(1)
.
وجاء في مواهب الجليل: «تجوز المساقاة على الحائط ولو كان غائبًا، وظاهره سواء كان قريب الغيبة أو بعيدها وهو كذلك إذا حصل الشرطان المذكوران:
الأول: أن يوصف للعامل والمراد بالوصف أن يذكر جميع ما يحتاج إليه من العمل فيذكر ما فيه من الرقيق والدواب أو لا شيء فيه وهل هو بعل أو سقي بالعين أو بالغرب؟ وتوصف أرضه وما هي عليه من الصلابة أو غيرها ويذكر ما فيه من أجناس الأشجار، وعددها، والقدر المعتاد مما يوجد فيها .....
الشرط الثاني: أن يعقد المساقاة في زمن يمكن وصول العامل فيه قبل طيب الحائط وهذا معنى قول المصنف: ووصله قبل طيبه وأما إن كان لا يصل إليه إلا بعد طيبه فلا تجوز قاله الشيخ أبو محمد.
قال عبد الحق: هذا على أصل ابن القاسم وقال بعض شيوخنا: يجوز ذلك على قول سحنون وإن كان لا يصل إلا بعد الطيب»
(2)
.
(1)
بدائع الصنائع (6/ 185 - 186).
(2)
مواهب الجليل (5/ 380)، وانظر الذخيرة (6/ 109).
(1)
.
وجاء في كشاف القناع: «ولا تصح المساقاة إلا على شجر معلوم للمالك والعامل بالرؤية، أو الصفة التي لا يختلف الشجر معها كالبيع ..... فإن ساقاه على بستان لم يره، ولم يوصف له، أو على أحد هذين الحائطين لم تصح المساقاة»
(2)
.
(3)
.
وقال الماوردي: «فلو ساقاه على نخل غائب بشرط خيار الرؤية، فقد اختلف أصحابنا: فخرجه بعضهم على قولين كالبيع.
وذهب آخرون منهم ـ وهو الأصح ـ إلى فساد العقد قولًا واحدًا، وفرقوا بين المساقاة والبيع بأن البيع عدي عن الغرر، فإذا دخل عليه غرر العين الغائبة بخيار الرؤية قوي على احتماله، فصح فيه، وعقد المساقاة غرر، فإذا دخل عليه غرر العين الغائبة ضعف على احتماله، فبطل فيه»
(4)
.
(1)
الحاوي الكبير (7/ 360).
(2)
كشاف القناع (3/ 497)، وانظر الإقناع (2/ 276).
(3)
مواهب الجليل (5/ 380).
(4)
الحاوي الكبير (7/ 360 - 361).
وجاء في المهذب: «وهل يجوز ـ يعني عقد المساقاة ـ على حائط معين لم يره، فيه طريقان:
أحدهما: أنه على قولين كالبيع.
والثاني: أنه لا يصح قولًا واحدًا؛ لأن المساقاة معقودة على الغرر، فلا يجوز أن يضاف إليها الغرر؛ لعدم الرؤية بخلاف البيع»
(1)
.
* * *
(1)
المهذب (1/ 391).