المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الأولفي انتهاء المضاربة بالموت - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٥

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالجواز:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بالمنع:

- ‌الفرع الأولخلط مال المضاربة بمال مضاربة أخرى والمالك واحد

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع الثانيخلط مال المضاربة بمال العامل أو بمال أجنبي

- ‌القول الأول:

- ‌وجه المنع:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثخلط المال في المضاربة المشتركة في المصارف الإسلامية

- ‌المسألة الأوليتعريف المضاربة المشتركة

- ‌تعريف المضاربة المشتركة:

- ‌والخطوات المتبعة لتنفيذ عقد المضاربة المشتركة كالآتي:

- ‌أطراف العقد:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وحجته في المنع:

- ‌ونوقش هذا بما يلي:

- ‌المسألة الرابعةخلاف العلماء في اعتماد حساب النمر

- ‌القول الأول:

- ‌ولقد استدل القائلون بعدم الجواز بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وأجيب على هذا:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: بجواز الأخذ بطريقة النمر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌وأسباب هذا الترجيح ما يلي:

- ‌المبحث العاشرفي تقييد تصرفات العامل

- ‌الفرع الأولالتقييد بمكان أو بسلعة معينة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الثانيتقييد العامل بالشراء من شخص معين

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وحجة القائلين بالمنع:

- ‌وأجاب الحنابلة:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثتقييد المضاربة بوقت معين

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع الرابعتقييد المضارب بالبيع نقدًا

- ‌الفصل السابعفي أحكام المضاربة الصحيحة

- ‌المبحث الأولرأس المال أمانة في يد المضارب

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل من قال: اشتراط الضمان في المضاربة فاسد مفسد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش هذا الدليل من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌جواب القائلين بالجواز عن حكاية الإجماع:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: يبطل الشرط ويصح العقد:

- ‌وأما الدليل على صحة العقد:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌ويجاب:

- ‌دليل من قال: يصح العقد والشرط:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب بعدة أجوبة:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وأجيب على هذا من أكثر من وجه:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الجواب الثالث:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال: يصح إن تطوع بالضمان طرف ثالث أجنبي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثامنفي المضاربة الفاسدة

- ‌الوجه الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌وأجيب:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه اعتبار قراض المثل:

- ‌وجه اعتبار أجرة المثل:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌ومنشأ الخلاف أمران:

- ‌والفرق بين قراض المثل وأجرة المثل:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل التاسعفي انتهاء المضاربة

- ‌المبحث الأولفي انتهاء المضاربة بالموت

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الثانيانتهاء المضاربة بالفسخ

- ‌المبحث الثالثإذا طلب أحدهما البيع وأمتنع الآخر لغرض

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث السادسانتهاء المضاربة بهلاك المال

- ‌الفرع الأولأن يتلف المال قبل التصرف فيه

- ‌الحال الأول:

- ‌الحال الثانية:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع الثانيفي هلاك مال المضاربة بعد التصرف فيه

- ‌الحال الأول:

- ‌الحال الثانية:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع الثالثإذا اشتري العامل فتلف المال قبل نقده للبائع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌المبحث السابعانتهاء المضاربة بانتهاء الوقت المحدد لها

- ‌الباب السادسفي المشاركة المتناقصة

- ‌توطئةفي‌‌ تعريف المشاركة المتناقصة

- ‌ تعريف المشاركة المتناقصة

- ‌خصائص الشركة المتناقصة:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه من قال: الشركة المتناقصة من شركة الأملاك:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه من قال: إنها من شركة العقود:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه من قال: إن هذه الشركة من العقود المستجدة:

- ‌القول الرابع:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌القول الخامس:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الفصل الثانيفي الحكم الفقهي للشركة المتناقصة

- ‌القول الأول:

- ‌دليل القائلين بالمنع مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌ورد هذا الاعتراض:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: الشركة المتناقصة جائزة مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال تجوز بشروط:

- ‌الراجح:

- ‌عقد المساقاة والمزارعة

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأولفي تعريف المساقاة والمزارعة

- ‌الفرع الأولفي تعريف المساقاة

- ‌تعريف المساقاة عند الفقهاء

- ‌وعرفها الحنابلة:

- ‌والفرق بين المضاربة والمساقاة:

- ‌الفرع الثانيفي‌‌ تعريف المزارعة

- ‌ تعريف المزارعة

- ‌المبحث الثانيالمساقاة والمزارعة على وفق القياس

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الباب الأولفي أركان المساقاة والمزارعة

- ‌الفصل الأولفي الصيغة التي تنعقد بها المساقاة والمزارعة

- ‌مبحثفي انعقاد المساقاة والمزارعة بلفظ الإجارة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الباب الثانيفي حكم المساقاة والمزارعة

- ‌الفصل الأولفي جواز المساقاة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل أبي حنيفة على بطلان المساقاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وأجيب عن هذا الحديث بعدة أجوبة:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الجواب الثالث:

- ‌الدليل الثاني للحنفية:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وأجيب:

- ‌دليل الجمهور على جواز المساقاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌جواب الحنفية عن هذا الحديث:

- ‌الجواب الأول:

- ‌ورد على هذا الجواب:

- ‌والموقف من الألفاظ المختلفة إما الجمع أو الترجيح:

- ‌وجه ذلك:

- ‌الجواب الثاني للحنفية:

- ‌ورد هذا الجواب:

- ‌جواب ثالث للحنفية:

- ‌‌‌وأجيب:

- ‌وأجيب:

- ‌جواب رابع:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثانيفي جواز المزارعة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: لا تجوز المزارعة ولا المساقاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الجواب على هذا الدليل:

- ‌الدليل الثاني للحنفية:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وأجيب:

- ‌دليل من قال: بجواز المساقاة والمزارعة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: تجوز تبعًا بشرط أن يكون البياض بمقدار الثلث:

- ‌دليل الشافعية على جواز المزارعة إذا كان لا يمكنه سقي الشجر إلا به:

- ‌ويجاب:

- ‌المبحث الأولفي توصيف عقد المساقاة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌واستدل الحنابلة على مذهبهم بالآتي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي توصيف عقد المزارعة

- ‌القول الأول:

- ‌وجه التفريق بين صاحب البذر وغيره:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية

- ‌القول الثالث: مذهب الحنابلة

- ‌والراجح:

- ‌المبحث الثالثفيما تلزم به المساقاة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثالثفي ثبوت الخيار في عقدي المساقاة والمزارعة

- ‌الفصل الرابعفي محل المساقاة

- ‌المبحث الأولفيما تجوز فيه المساقاة

- ‌دليل الجمهور على جواز المساقاة على جميع الأشجار المثمرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثالث:

- ‌حجة الشافعي في قصر المساقاة على النخل والعنب:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الوجه الخامس:

- ‌القول الرابع:

- ‌حجة داود الظاهري في قصر المساقاة على النخل:

- ‌ويجاب عنه:

- ‌القول الخامس:

- ‌وجه قول من قال: تجوز في كل أصل، ولو لم يكن له ثمر:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي المساقاة على أشجار البعل

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثفي المساقاة على الودي وصغار الشجر

- ‌القول الأول:

- ‌ ففيه ثلاثة أقسام:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌والراجح:

- ‌الفصل الخامسفي صور المزارعة الجائزة والممنوعة

- ‌القول الأول: مذهب الحنفية

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الصورة الثالثة:

- ‌الصورة الرابعة:

- ‌الصورة الخامسة:

- ‌الصورة السادسة:

- ‌والحجة في جواز هذه الصور وفسادها:

- ‌القول الثاني:

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الصورة الثالثة:

- ‌الصورة الرابعة:

- ‌الصورة الخامسة:

- ‌صور المزارعة الممنوعة عند المالكية:

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الصورة الثالثة:

- ‌القول الثالث:الصورة الجائزة عند الشافعية:

- ‌القول الرابع: صورة المزارعة عند الحنابلة:

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الصورة الثالثة:

- ‌الصورة الرابعة:

- ‌الصورة الخامسة:

- ‌الصورة السادسة:

- ‌الراجح من هذه الصورة:

- ‌الباب الثالثفي شروط‌‌ المساقاةوالمزارعة

- ‌ المساقاة

- ‌الفصل الأولفي شروط المساقاة

- ‌الشرط الأولأن تكون في أصل يثمر أو ما في معناه

- ‌الشرط الثانيأن تكون المساقاة قبل طيب الثمرة

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالصحة:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌ودليل المنع:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثالثأن يكون محل العمل معلومًا

- ‌الشرط الرابعأن يكون نصيب العامل معلومًا مشاعًا

- ‌مستند الإجماع في النهي عن ذلك:

- ‌المبحث الأولفي المساقاة إلى الجذاذ

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌والراجح:

- ‌المبحث الثالثفي أقل مدة المساقاة

- ‌الشرط السادسأن يكون العمل كله على العامل

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الشرط السابعفي اشتراط أن تكون الثمرة مشتركة بين العامل والمالك

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الشرط الثامنفي اشتراط إسلام الساقي والمالك

- ‌ويناقش:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الفصل الثانيفي شروط المزارعة

- ‌الشرط الثانيفي بيان جنس البذر

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثالثفي تحديد مقدار البذر

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الرابعفي اشتراط أن يكون البذر من أحدهما

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالصحة:

- ‌القول الثاني:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الخامسفي اشتراط خلط البذر من العاقدين

- ‌الشرط السادسفي تماثل البذرين جنسا

- ‌الشرط السابعفي اشتراط تعيين رب البذر

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الشرط العاشرأن يكون نصيب العامل جزءًا مشاعًا

- ‌الباب الرابعفي أحكام المساقاة

- ‌المبحث الأولفيما يلزم العامل في عقدي المساقاة والمزارعة

- ‌الأول: مذهب الحنفية:

- ‌الثاني: مذهب المالكية

- ‌الثالث: مذهب الشافعية:

- ‌الرابع: مذهب الحنابلة

- ‌ المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌المسألة الثالثة: اختلفوا فيما إذا شرط الجذاذ على أحدهما:

- ‌المسألة الرابعة:

- ‌المبحث الثانيالمساقى أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو بالتفريط

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بأن الثمرة تملك بالظهور:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الرابعفي نفقة عامل المساقاة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الخامسفي مساقاة العامل غيره

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه التفريق بين المساقاة في الذمة والمساقاة على عين العامل:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث السابعفي مساقاة حوائط عدة

- ‌المبحث الثامنفي التخيير في المساقاة إن كان سيحًا فبكذا أو كلفة فبكذا

- ‌المبحث التاسعفي جواز اشتراط العامل غلمان رب المال

- ‌وجه القول بالجواز:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الفصل الثانيفي أحكام المساقاة الفاسدة

- ‌القول الأول:

- ‌واستثنى الشافعية مسألتين:

- ‌وجه اعتبار أجرة المثل في المساقاة الفاسدة:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه اعتبار مساقاة المثل:

- ‌وجه اعتبار أجرة المثل:

- ‌وأما الضابط في رد المساقاة إلى إجارة المثل، أو مساقاة المثل:

- ‌وجه وجوب إجارة المثل:

- ‌ومنشأ الخلاف أمران:

- ‌والفرق بين مساقاة المثل وأجرة المثل من ثلاثة وجوه:

- ‌الرابع في مذهب المالكية:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌القول الثالث: رأي ابن تيمية:

- ‌الراجح:

- ‌الباب الخامسفي انتهاء عقد المساقاة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيفسخ العقد بالإقالة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثانفساخ المساقاة بالموت

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثانيانتهاء المساقاة بمضي المدة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية:

- ‌القول الثالث: مذهب الشافعية:

- ‌القول الرابع: مذهب الحنابلة:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثالثانتهاء عقد المساقاة باستحقاق الحائط

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

الفصل: ‌المبحث الأولفي انتهاء المضاربة بالموت

‌الفصل التاسع

في انتهاء المضاربة

‌المبحث الأول

في انتهاء المضاربة بالموت

جاء في كشاف القناع: كل عقد جائز من الطرفين ..... يبطل بموت أحدهما، وعزله

(1)

.

[م-1404] اختلف الفقهاء في انتهاء عقد المضاربة بالموت على قولين:

القول الأول:

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المضاربة تبطل بموت أحدهما.

وعللوا ذلك بأن المضاربة تشتمل على الوكالة، والوكالة تبطل بموت الموكل والوكيل.

فإن مات رب المال، وكان رأس المال ناضًا لم يجز للعامل التصرف فيه قولًا واحدًا.

وإن كان عروضًا فذهب الحنفية والشافعية إلى أن للعامل أن يتولى بيعها لأن البيع من حقوق العقد الماضي يكفى فيه إذن العاقد حال الحياة، ولأن هذا البيع إتمام للقراض وليس ابتداء له

(2)

.

(1)

كشاف القناع (3/ 469).

(2)

جاء في الفتاوى الهندية (4/ 329): «تبطل المضاربة بموت رب المال علم المضارب بذلك أو لم يعلم حتى لا يملك الشراء بعد ذلك بمال المضاربة، ولا يملك السفر» .

زاد في حاشية ابن عابدين (8/ 306): «ويملك بيع ما كان عرضًا لنض المال» . وانظر الهداية شرح البداية (3/ 208).

وقال الماوردي في الحاوي (7/ 329): «عقد القراض يبطل بموت كل واحد من رب المال أو العامل؛ لأن العقود الجائزة دون اللازمة تبطل بموت عاقدها ....... وانظر مغني المحتاج (2/ 319)، المهذب (1/ 388)، روضة الطالبين (5/ 143)، نهاية المحتاج (5/ 239).

ص: 113

وذهب الحنابلة إلى أن العامل لا يجوز له البيع إلا بإذن الورثة؛ لأن المال قد خرج من ملك رب المال إلى ملك الورثة، فلا يبيع إلا بإذنهم

(1)

.

جاء في المبدع: «إذا مات رب المال منع المضارب من البيع والشراء إلا بإذن الوارث نص عليه

»

(2)

.

وإن مات العامل، وكان المال عروضًا، فمن يتولى البيع؟

ذهب الحنفية إلى أن رب المال لا يحق له بيعها؛ لأنه في حال حياة المضارب كان ممنوعًا من بيعها، فكذلك في حال وفاته؛ لأن حق المضارب لا يبطل بموته.

وأما الذي يتولى بيعها فللحنفية فيه قولان:

أحدهما: يتولى بيع العروض وصي المضارب إن كان له وصي؛ لأنه قائم مقامه، فإن لم يكن له وصي جعل القاضي له وصيًا يتولى بيعها.

والثاني: يتولى البيع رب المال ووصي المضارب، وهو الأصح؛ لأن رب المال إنما رضي بتصرف العامل ولم يرض بتصرف الوصي في ماله، والمال وإن

(1)

المبدع (5/ 34)، كشاف القناع (3/ 522)، الإنصاف (5/ 451 ـ 452)،.

(2)

المبدع (5/ 34).

ص: 114

كان فيه حق للمضارب إلا أن الملك لرب المال فيه ثابت، فلا ينفرد الوصي ببيعها، فصار بمنزلة مال مشترك بين اثنين، فيكون الأمر إليهما

(1)

.

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن رب المال وورثة العامل لا يملكون البيع بدون إذن الآخر؛ لاشتراكهما فيه، ولأن المالك إنما رضي بتصرف مورثهم ولم يرض بتصرفهم. فإن امتنع المال من الإذن في البيع رفع إلى الحاكم ليتولى بيع العروض

(2)

.

القول الثاني:

ذهب المالكية إلى أن رب المال إن مات، فالعامل يبقى على قراضه ما دام رأس المال عروضًا حتى ينض.

فإن كان المال قد نض فلا يعمل به إلا بعد أن يأذن الورثة لانتقال الحق إليهم، فإن عمل به ضمن.

وإن مات العامل، فإن كان قبل العمل، أو كان المال قد نض فلربه أخذه، ولا مقال لورثة العامل، وليس لرب المال إلزامهم بالعمل؛ لأن العامل في هذه الحال لو كان حيًا لم يكن بإمكانه أن يمنع صاحبه من أخذه فكذلك ورثة العامل.

وإن مات بعد الشروع في العمل وقبل نضوضه فإن كان الوارث أمينًا، أو أتى الوارث بأمين أجنبي بصير بالبيع لا يخدع قضي لهم بتكميله، وقيل لهم: تقاضوا الديون وبيعوا السلع، ويستحقون ما كان لمورثهم من الربح.

(1)

الحجة لمحمد بن الحسن (3/ 25)، المبسوط للسرخسي (22/ 140)، حاشية ابن عابدين (8/ 306)، الفتاوى الهندية (4/ 330).

(2)

الحاوي الكبير (7/ 329)، مغني المحتاج (2/ 319)، كشاف القناع (3/ 522).

ص: 115

وجه ذلك:

أن العامل لما تصرف في المال فقد تعلق به حق الربح الذي يرجونه فيما ابتاعه مورثهم، فليس لرب المال إبطاله عليهم، والاستبداد به دونهم؛ ولأنه حق أوجبه عقد المعاوضة فجاز أن ينتقل إلى الورثة كخيار العيب.

وإن لم يكن في الورثة أمين، ولم يأتوا بأمين أجنبي رد المال إلى صاحبه مجانًا، ولا شيء لهم في ربحه؛ لأن عمل المضاربة كالجعل لا يستحق العامل فيه شيئًا إلا بإتمام العمل، ولم يتم

(1)

.

الراجح:

الذي تبين لي من خلال عرض الأقوال ما يلي:

أن المضاربة تنتهي بالموت، وإذا مات أحدهما والمال ناض لم يجز التصرف في المال إلا بإذن الآخر، والإذن بالتصرف يعتبر قراضًا جديدًا.

وإذا مات أحدهما والمضاربة عروض، بطلت المضاربة أيضًا، ويبيع العامل العروض بموافقة الورثة؛ لأن المال أصبح مشتركًا بينهما، ولا يحق للعامل أن يبيع بناء على إذن رب المال السابق، فقد انتهى إذنه بموته.

وكذلك لا يحق لرب المال أن يبيع العروض لموت العامل إلا بموافقة الورثة، فإن اختلفا تولى الحاكم بيعه لهما.

وإذا أراد ورثة العامل أن يعقدوا مضاربة جديدة مع رب المال جاز ذلك قولًا واحدًا إن كان المال ناضًا، وإن كان عروضًا جاز على الصحيح بشرط تقييم تلك

(1)

الذخيرة (6/ 56 - 57)، التاج والإكليل (5/ 370)، منح الجليل (7/ 376)، الخرشي (6/ 223)، حاشية الدسوقي (3/ 536)، المعونة (2/ 1126).

ص: 116

العروض واعتبارها رأس مال المضاربة، فإن كان المضارب له نصيب من الربح كان العقد شركة ومضاربة، وإلا كان العقد مضاربة فقط، والله أعلم.

* * *

ص: 117